إذا كانت تسجل للقانون محاولاته القليلة في سبل إيجاد تعريف محدد لعقد الوكالة التجارية ، فان المنظم القانوني تحمل عبء هذه المهمة وقام بتعريفها ، سيراً على النهج الذي اتخذته مجموعة من المشرعين/المنظمين في عدد من القوانين المقارنة، فقد عرفها المنظم السعودي بالمادة الاولي في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 بتاريخ 24/5/1401 هـ بأنها: "كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعة بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهیلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة" من السمات الأساسية التي تجعل من الوكالة التجارية عقدا متميزاً عن غيره من العقود
اقرأ المزيد