تمتلك المملكة العربية السعودية مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالثروات الطبيعية والموارد المتنوعة، وقد كان لديها الرؤية والرغبة في تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد على حد سواء، قد يكون الاهتمام المستمر بـ عقارات الدولة من قبل المملكة العربية السعودية دليلاً قاطعاً على رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعد هذه الاستراتيجية جزءاً رئيسياً من رؤية المملكة للتنمية الاقتصادية، وتعكس التزامها بتحقيق التغيير والابتكار في قطاع العقارات، وعليه حرصنا على توضيح أشكال التصرف في عقارات الدولة وفق لائحة التصرف في عقارات الدولة الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم ق/1/18/2023 بتاريخ 10/3/1445هـ.
عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية هي بالأخص جميع الأراضي داخل المملكة، والمنفكة عن الملكية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات، حيث تكون ملكية عقارات الدولة ثابتة بصك تملك، وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.
والجدير بالذكر أن يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة في حدود اختصاصها التصرف في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:
وباستثناء التخصيص يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما أن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما أن لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.
بالإضافة إلى ذلك يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة بإعادته إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، عند انتفاء حاجتها إليه، وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار، كما تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة، واستثناء مما سبق، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (٥%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (١٠%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما أن للهيئة العامة لعقارات الدولة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن سنة.
ويكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار، كما يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر، وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.
وتشكل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها، وتبلغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرافقاً له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد التعويض خلال تسعين يوماً من تاريخ تبلغه.
هذا وللهيئة العامة للعقارات تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير، وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين وفق أحكام لائحة التصرف في عقارات الدولة، ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين على أن يكون التأجير المباشر خلال شهرين من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.
ويجوز للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي:
وأيضاً للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.
والجدير بالذكر أنه لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة:
كذلك تعد الهيئة نماذج موحدة لعقد تأجير عقارات الدولة يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.
للهيئة العامة لعقارات الدولة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها في شراكات مع الغير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، ومن صورها الآتي:
للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
كما تستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها الآتي:
هذا تحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها.
كما إنه إذا كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز10% من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة، وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة.
والجدير بالإشارة أن المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة، حيث تكون وفقاً للآتي:
ولا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقاً للائحة باستثناء ما يخص الآتي:
هذا وللهيئة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على خمسين سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها مملوكة للدولة.
كما إنه يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي:
وكذلك للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل خمس سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار، وأيضاً للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهيئة.
يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:
كما يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح وفقاً للقواعد الآتية:
كذلك إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملاً أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات، ويكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقاً لما تم توضيحه في ضوابط التأجير، و يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
للهيئة العامة لعقارات الدولة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير، حيث تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية: