1 قراءة دقيقة
إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

على أثر اهتمام المملكة العربية السعودية بالقطاعات الزكوية والضريبة والجمركية تم الموافقة على إصدار قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بموجب تعميم رقم 25711 وتاريخ 08 /04 /1445هـ، حيث باتت دوائر لجنة الفصل مختصة للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية، كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، وكذلك تختص تلك الدوائر بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وعلى أثر أهمية تلك القواعد سوف نتناول في هذا المقال كافة الإجراءات التي تضمنتها القواعد لقيد ورفع الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية.

قيد الدعاوى أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية

 أوضحت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية آلية رفع الدعوى وبياناتها أمام اللجان الزكوية والضريبية، حيث أنه من المقرر أن ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية: 

  • الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً، فإن كان شخصاً اعتبارياً، فعقد التأسيس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
  • الرقم الضريبي أو المميز إن وجد.
  • رقم الاعتراض لدى الهيئة وتاريخه ونتيجته ونسخة من القرار المعترض عليه.
  • الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي بحسب الحال ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد.
  • تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال.
  • موضوع الدعوى وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.
  • تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.

قد يهمك قراءة: ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟


كما أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، وتقيد دعوى مستقلة لكل اعتراض، هذا ومن جانب أخر تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وكذلك تعد الدعوى المستوفية للمتطلبات والبيانات المقررة مقيدة من تاريخ تقديمها، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلى مُقدمها استيفاء ما نقص منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفي ما طلب منه خلال المدة المذكورة، عُدت الدعوى كأن لم تكن، ويجوز للمدعي بعد مرور ثلاثين يوماً إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد، وللأمانة العامة طلب أي مستند نظامي يدعم صحة البيانات، هذا ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات والبيانات المقررة.

ضوابط التبليغ برفع الدعاوى أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية 



 أفادت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أنه يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية: 

  • الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة إلى الجوال الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار.
  • الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق أو المختار.
  • العنوان الوطني.
  • العنوان المدون في السجل التجاري.
  • أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

هذا ويجوز إجراء التبليغ في أي وقت، وللأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى، كما أنه إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر بناءً على ذلك تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت كافة الوسائل، فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ فيُنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويُعد القرار الصادر في حقه غيابياً، والجدير بالإشارة أنه يخضع التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.

وكذلك يجدر التنويه أنه يكون على المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة وللأمانة العامة بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين يوم أخرى، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة، وللمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ برد المدعى عليه، وإذا لم يودع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.

ضوابط نظر الدعاوى أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية 

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللدوائر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بُعد أو حضورياً، بحسب تقديرها وتعد الجلسة في حال انعقادها عن بُعد في حكم المنعقدة حضورياً، وترتب كافة آثارها، وتثبت الدائرة ذلك في محضر الجلسة.

هذا بالإضافة إلى أنه يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قبل موعد الجلسة المقررة لها، وفي حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه عضو الدائرة ذو التأهيل النظامي في رئاسة الجلسة.

كما أنه يُناط برئيس الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

ومن ناحية أخرى يكون لكل دائرة أمين سر أو أكثر يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة، والجدير بالذكر أنه تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة في الحالات التي تستدعي مدة أطول أن تمدد المدة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم أخرى.

قد يهمك قراءة: كل ما تريد معرفته عن ضريبة الدخل


أثر غياب أطراف الدعاوى أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية 

أفادت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بأنه إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها، إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قراراً باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويعد القرار نهائياً غير قابل للاستئناف، ويجوز للمدعي دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.

وعلى الجانب الأخر، إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيعد القرار الصادر في حقه حضورياً، كما أنه يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً.

ضوابط إصدار قرارات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية 

أوضحت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أنه يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية، كما يُبلغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.

كما أكدت القواعد على إنه يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه، هذا ومن جانب أخر تضمنت مواد قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، ضوابط تصحيح وتفسير وتسليم قرارات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه تتولى الدائرة مصدرة القرار من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمَن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح، و يُبلغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة، كما أن للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة.

وبالنسبة لتفسير القرارات الصادرة، فإذا وقع غموض في منطوق القرار، فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.

قد يهمك قراءة: التخليص الجمركي: قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي


وبخصوص تسليم القرارات، يكون تسليم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وللدائرة في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها تمديد المدة أو تعديل موعد تسلم القرار بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً أخرى، ويكون على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.