الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأركان الاقتصادية التي تعزز من التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الرؤية الاستثمارية الكبرى للمستثمرين والدولة، كما أن الشركات المساهمة في السعودية هي عبارة عن شركات تتكون من مجموعة مستثمرين يساهم كل منهم في رأس مال الشركة من خلال شراء الأسهم في الشركة، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، والجدير بالذكر أن الشركات المساهمة تقدم فرص للمستثمرين للاستثمار في مشاريع تجارية ناجحة وتحقيق عوائد مالية مجزية، كما تساهم في توطين الصناعات وتطوير الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي في المملكة، ولتحقيق هذا الهدف يلعب مجلس الإدارة في الشركة المساهمة دوراً حيوياً في تحديد الاستراتيجيات الصحيحة التي تواكب التطورات اللازمة لضمان استمرارية أعمال الشركة بطريقة شفافة ومستدامة، ولهذا حرصنا في هذا المقال على توضيح الضوابط التي أقرتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة مجلس السوق المالية بخصوص إجراءات عمل مجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية.
يعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة ودون إخلال بما ورد في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، ويعقد اجتماعاته أيضاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.
ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه أو طلب عضو من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدع الأوضاع عقد الاجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
والجدير بالإشارة أنه لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية صحيح إلا بحضور نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة (أصالة أو نيابة) على الأقل، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر.
إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يُبت فيها في اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
كما إنه إذا أبدى عضو مجلس الإدارة رأياً مغايراً لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.
يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس الإدارة والتعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في حضور تلك الاجتماعات.
ويجدر التنويه بأنه يكون على عضو مجلس الإدارة المستقل الحرص على حضور جميع الاجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.
يقر مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس، والجدير بالذكر أن لكل عضو في مجلس الإدارة حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول الأعمال.
على مجلس إدارة الشركة المساهمة ممارسة اختصاصاته ومهامه في قيادة الشركة في إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسمح بقياس المخاطر وإدارتها والحد من آثارها.
كما أنه يجوز لمجلس الإدارة في حدود اختصاصاته، أن يفوض إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معينة، وذلك مع مراعاة أنه تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المساهمة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
كما يضع مجلس الإدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس الإدارة وتهدف إلى حث أعضائه على العمل بفعالية للالتزام بواجباتهم تجاه الشركة، ويتولى مجلس الإدارة تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان، والتأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاته.
يُعين مجلس إدارة الشركة المساهمة أميناً للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدد اختصاصات أمين السر وأجره بقرار من مجلس الإدارة ما لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكاماً في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الاختصاصات ما يلي:
أ- وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
ب- إتاحة الاطلاع على السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.
10- تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
والجدير بالذكر في هذا الشأن أنه لا يجوز إعفاء أمين سر مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية.
على مجلس إدارة الشركة المساهمة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة، على أن تتضمن أياً مما يلي:
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة من خلال عضويته في مجلس الإدارة، المهام والواجبات الآتية: