يعد قطاع النقل من أهم القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، فهو يلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر توفير البنية التحتية اللازمة لنقل الأفراد والبضائع بين المدن، وتسهيل عمليات التجارة والتجهيزات اللوجستية والتصنيعية، وقد أحدثت الحكومة السعودية خططاً وبرامجاً هائلة تهدف إلى تطوير قطاع النقل، وتأمين الاستدامة البيئية وتحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة النظام النقلي المتكامل في المملكة، كما يشتمل قطاع النقل في المملكة العربية السعودية على الطرق والجسور الأنفاق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والنقل العام، ويعتبر قطاع النقل هذا من أهم أركان التنمية الاقتصادية في المملكة، ومن أكبر مصادر الدخل والوظائف للمواطنين والمقيمين، ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما جاء في لائحة إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن المعدلة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 1484 وتاريخ 20 /11/ 1444هـ.
يجب أولاً للتمكن من ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن بالمملكة العربية السعودية، وجود منشأة ذو شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات، كما يجب أن يتوافر في تلك المنشاة الآتي بيانه لحصولها على وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط:
1- استيفاء المسوغات التالية :
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة.(
2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
3- تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.
4- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
5- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
6- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
7- سداد المقابل المالي إن وجد.
يكون على المنشأة في المملكة العربية السعودية أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً، بعد ذلك يتم دراسة طلب الحصول على الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ثم يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه المتطلبات الترخيص الخاصة بتوافر سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول، وتوفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها ملازمة لسريان الترخيص، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل وهو المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لمدة مماثلة في المدينة محل الترخيص، ووفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بستين يوماً.
ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).
والجدير بالتنويه، أنه لا يجوز ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن بالسعودية بعد انتهاء مدة الترخيص، هذا ويسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص واستيفاء جميع شروطه خلال مدة تسعين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت، ولا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.
للناقل بالمملكة العربية السعودية، حق التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
أ- الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.
ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
ج- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
د- سداد المقابل المالي إن وجد.
كما أنه يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت في الحالات التالية :
أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.
ب- تصفية الشركة، سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، هذا و يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.
هـ- مضي مدة تسعين يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن، ويجوز للرئيس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة، كما يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، وأيضاً يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على عشر سنوات من سنة الصنع.
إن بطاقة تشغيل الحافلة عبارة عن وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للنقل بالتصريح للحافلة بالعمل في نشاط النقل العام داخل المدن بالسعودية، حيث يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد.
ج- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
د- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
هـ- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
و- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
ز- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
ح- سداد المقابل المالي إن وجد.
هذا وتصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، ويتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
أ - تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بثلاثين يوماً.
ب - سداد الغرامات المالية إن وجدت.
ج - سداد المقابل المالي إن وجد.
كما لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل، وتلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
يشترط في سائق الحافلة في نشاط النقل العام داخل المدن الذي يعمل مع الناقل بالسعودية ما يلي:
هذا ويجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
د- صورة شخصية للسائق مقاس (4*6.(
هـ- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
و- سداد المقابل المالي إن وجد.
حيث تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، ولا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
وكذلك يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بثلاثين يوماً.
ب- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
ج- سداد المقابل المالي إن وجد.
ومن ناحية أخرى، يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً، هذا ويجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت.
يلتزم الناقل في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن بالمملكة العربية السعودية، بالآتي: