يتولى البنك المركزي السعودي الترخيص لشركات ممارسة الأنشطة التمويلية داخل المملكة العربية السعودية، وتتخذ شركات التمويل في السعودية شكل شركة مساهمة، بحيث تقوم بتوجيه خدماتها للمستهلكين والتي تتمثل في التمويل العقاري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الإئتمان، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وتحصيل ديون جهات التمويل، وكذلك أي نشاط أخر يوافق عليه البنك المركزي السعودي، وتكمن أهمية شركات التمويل فيما تقدمه من حلول نقدية للأفراد والمنشآت التي تواجه مشكلات كالتعثر، ومن ناحية أخرى تشجيع الإستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الحلول والخدمات المالية المقدمة تساعد في دعم المستثمرين حتى يتمكنوا من الإستمرار فيما يقدمونه من خدمات تجارية أو صناعية، وتحقيق العائد الأكبر بسبب تشجيع الإستثمار، كما أن كل هذا ينعكس بشكل إيجابي على إقتصاد المملكة العربية السعودية وإزدهاره واستدامته تحقيقاً لرؤيتها لعام 2030م، والجدير بالذكر ما وضعته المملكة من حوكمة عادلة بين الممول والمستفيد من خلال إصدار نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية شركات التمويل في السعودية، سوف نقوم بالرد في هذا المقال على بعض التساؤلات الهامة التي تثار عن التمويل وعن شركات التمويل في السعودية مع التركيز على بعض الإلتزامات الهامة التي تقع على عاتق تلك الشركات عند مزاولة أنشطة التمويل في السعودية.
شركات التمويل في السعودية هي شركات يكون الهدف منها تقديم التسهيلات المالية والقروض، بإجراءات سريعة وميسرة، مع رد تلك التسهيلات المالية أو القروض على شكل ديون قصير أو طويلة الأجل، وتمنح شركات التمويل هذا التمويل أو الإئتمان للأفراد أو الشركات بموجب عقد تمويل يحرر بشكل كتابي أو إلكتروني، يحتوي على البيانات والمعلومات الأتي بيانها وفق المادة الثامنة والسبعون من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل: -
يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل المدفوع في المملكة العربية السعودية وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بحيث يكون 200 مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، و100 مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية بخلاف التمويل العقاري، ويكون رأس المال 10 ملاين ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
ويحق أيضاً للبنك المركزي السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفق أوضاع السوق، أو إذا رأى نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة نشاطها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، كما يجب ان يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل.
بين نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية كافة الإلتزامات التي تقع على عاتق شركات التمويل المرخصة في المملكة، بحيث أوجبت المادة السادسة من نظام مراقبة شركات التمويل ضرورة بدء شركة التمويل ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.
وتلتزم شركة التمويل بموجب ذات المادة والمادة الثامنة عشر من لائحته التنفيذية بعدم التوقف عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وشريطة ألا يخل هذا التوقف بأي من إلتزامات الشركة تجاه دائنيها أو مساهيمها أو سلامة النظام المالي.
كما أنه بموجب المادة الثامنة من نظام مراقبة شركات التمويل يحظر على شركة التمويل التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي.
ووفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
كما أوضحت المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
ويكون من إلتزامات شركة التمويل أيضاً الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، وذلك وفق المادة الثالثة والعشرون من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية.
وكذلك على شركة التمويل وفق المادة الرابعة والعشرون من لائحة النظام الإلتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفق للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي السعودي.
ويتعين على الشركة تزويد البنك المركزي السعودي وفق المادة الخامسة والعشرون من لائحة النظام بالبيانات الإحترازية في الأوقات المحددة وفق ضوابط وتعليمات البنك المركزي السعودي.
وكذلك تكون شركة التمويل في السعودية ملزمة بالحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي وفق المادة السابعة والعشرون من لائحة النظام، لإيقاع استحواذ على أصول خلاف تل اللازمة لإدارة أعمالها، أو لإجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها.
وتجدر الإشارة لإلتزام الشركة التمويل في السعودية بقواعد الحوكمة التي يقرها البنك المركزي السعودي والعمل على تطويرها ووضع لائحة خاصة بها يتم إعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة منها.
وأيضاً تلتزم شركة التمويل بوضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفى وقت يمكنهم من الإلتزام بها، وذلك وفق المادة الحادية والثلاثون من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل.
كما أنه لا يجوز وفق المادة الثالثة والثلاثون من لائحة النظام أن تجمع شركة التمويل بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو التحوط ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الأعمال المحاسبية.
وعلى شركة التمويل في السعودية حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وأمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، لمدة عشرة سنوات على الأقل من تاريخ إنتهاء العلاقة مع العميل، وذلك وفق المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
كل هذا بالإضافة إلى أنه يجب على شركة التمويل في السعودية بناءا على المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، أن تقوم بوضع إستراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً، وأيضاً وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر وتقييمها وإداراتها ومراقبتها وإعداد التقارير في شأنها ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاط ، وكذلك إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والإئتمان، بجانب إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والإئتمان ومجلس الإدارة بناء على مراجعة الإدارة العليا وفق المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وتقوم شركة وفق المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بوضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وأيضا يجب على وفق المادة السابعة والخمسون من ذات اللائحة فحص السجل الإئتماني للمستهلك بعد موافقته لدى شركة أو أكثر من شركات جمع المعلومات الإئتمانية.
وعلى شركة التمويل في السعودية أيضاً وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة وفق معايير المحاسبة الدولية، وهذا وفق المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، كما أنه وفق المادة الخامسة والستون من ذات اللائحة لا يجوز لها قبول ودائع آجلة أو تسهيلات غير مصرفية أو ماشابهها أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي.