27 قراءة دقيقة
اجراءات الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

في ظل التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، يبرز قطاع الأوراق المالية كأحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتعكس حركة التحول الكبيرة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة التزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع وتعزيزه بوضع أنظمة ولوائح متطورة، ويعد قطاع الأوراق المالية في السعودية من أكثر القطاعات استدامة وديناميكية، حيث يلعب دوراً حيوياً في دعم الاستثمارات وتمويل الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي، وتتجلى أهمية هذا القطاع في توفير فرص استثمارية متنوعة ومؤثرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية السعودية.

ومن بين العناصر الرئيسية لتطوير قطاع الأوراق المالية يأتي التركيز الكبير على تنظيم الفصل في منازعات الأوراق المالية، فبفضل جهود المملكة في وضع إطار قانوني متطور لتعزيز العدالة والشفافية في تسوية منازعات السوق المالية يتم تقليل المخاطر القانونية التي يمكن أن تواجهها الشركات والمستثمرين، مما يوفر بيئة أعمال موثوقة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية، ومن هذا المنطلق سوف نتحدث في هذا المقال عن اجراءات الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً لما جاء في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.


1- إيداع الدعوى

- إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية 

حيث لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداع شكوى أولاً لدى هيئة سوق المال، ومالم تمض مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

قد يهمك قراءة: الأشخاص المسجلون لدى هيئة السوق المالية السعودية


- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة 

يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أمام اللجنة، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.

- رفع التظلم إلى اللجنة 

في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها دون البت فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.

- التمثيل في الدعوى 

يجب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محامي أو ممثل نظامي مرخص لهما في المملكة، ولا تقبل أي دعوى أو مرافعة أو طلبات أو مذكرات تقدم بالمخالفة لما سبق.

- صحيفة الدعوى 

يقدم المدعى طلب إيداع الدعوى إلى اللجنة بصحيفة دعوى تسلم إلى الامانة العامة، ويشعر مقدمها كتابياً برقم طلب الإيداع وتاريخه، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبين الآتيين:

  1. أن تشمل صحفية الدعوى على البيانات التالية:
  • الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به والاسم الكامل لمن يمثله (حيثما ينطبق)، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والمستند النظامي للتمثيل (حيثما ينطبق).
  • الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، وإذا كانت الدعوى دعوى حق خاص ترتبط بدعوى جزائية ولم تتوافر لدى المدعي بيانات المدعى عليه، فيكتفى بتقديم المدعي لرقم القرار الجزائي ذي العلاقة بالمدعى عليه.
  • تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، وموضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده والمستندات المؤيدة لدعواه كافة.
  • بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص، يجب إرفاق ما يثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو إرفاق إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
  • بالنسبة إلى دعاوى التظلم، يجب إرفاق ما يثبت التظلم من القرار أو الإجراء موضوع الدعوى، ويضاف إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الإجراء موضوع الدعوى، أو تاريخ الإعلان عنه (حسبما ينطبق)، وتاريخ التظلم ونتيجته.
  • بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية، تقدم صحيفة الدعوى مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
  1. أن يكون أطراف الدعوى وموضوعها في صحيفة الدعوى نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.

هذا ولا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وإن كانت مضمنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة، كما تشعر الأمانة العامة المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها، وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا عد طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.

إيداع الدعوى لدى اللجنة 

يتولى الأمين العام إيداع الدعوى بقيد صحيفة الدعوى التي تسلمتها الأمانة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها إذا كانت مستوفية للمطلوب، برقم متسلسل في سجل خاص يعده لهذا الغرض، ويشعر المدعي كتابياً برقم الإيداع وتاريخه، كذلك يتولى الأمين العام تنظيم سجل الدعاوى وترتيبه وترقيمه وحفظه.

- مباشرة النظر في الدعوى

على الدائرة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها، وإذا رأت الدائرة أن صحيفة الدعوى غير محررة بالشكل اللازم للنظر في الدعوى والفصل فيها، فتسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفق مقتضى لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع من ذلك، فتصدر الدائرة قراراً بصرف النظر عن الدعوى.

- وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه 

لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك المدعي ورأت الدائرة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

قد يهمك قراءة: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية


- تقادم الدعوى 

لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.




2- التبليغ بالدعوى

- وسائل التبليغ بمنازعات الأوراق المالية 

تبلغ الأمانة العامة الشخص المطلوب تبليغه بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ الآتية:

  1. المختصين بالأمانة العامة.
  2. كتاب مسجل عن طريق البريد.
  3. الفاكس.
  4. البريد الإلكتروني.
  5. الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
  6. الاتصال الهاتفي المسجل.
  7. الإشعار عبر المنصة الإلكترونية.
  8. أي وسيلة أخرى معتمدة في أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.

والجدير بالذكر أن بخصوص التبليغ بواسطة (المختصين بالأمانة العامة – كتاب مسجل عن طريق البريد) فأنه يتم على أحد العناوين الآتية:

  1. العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاماً والمثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.
  2. العنوان الموثق لدى الهيئة لأي من الأشخاص الخاضعين لإشرافها.
  3. العنوان المسجل للشخص المطلوب تبليغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.
  4. العنوان المدون في السجل التجاري، وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون التبليغ موجهاً إلى أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة العنوان المدون في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.
  5. العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
  6. العنوان المسجل لدى الأمانة العامة، الذي أقر صاحبه بصحته وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
  7. العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
  8. إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب تبليغه خارج المملكة، فترسل صورة من التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد بوصول الصورة إلى الشخص الموجه إليه التبليغ.


- التبليغ في الحالات الاستثنائية 

إن لم يُعرف محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه أو تعذر تسليم التبليغ إليه، فلرئيس الدائرة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ، فلرئيس الدائرة أن يقرر نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.


3- إجراءات نظر الدعوى

- جلسات نظر الدعوى 

تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء ما لم ير رئيس الدائرة خلاف ذلك، ويجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها.

- تحضير العضو للدعوى وتهيئتها للفصل فيها 

يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، بما في ذلك طلب استكمال المذكرات والمستندات أو الإذن في تقديمها لدى الدائرة، وإعداد دراسة عن الدعوى، واقتراح مسودة القرار.

- علنية الجلسات 

تكون جلسات الدائرة علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية.

- ضبط الجلسات 

يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بعدم تدوين العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام مما لا يستلزمه حق الدفاع في محضر الجلسة أو بمحوها من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

- محضر الجلسات 

يكون لكل دائرة أمين سر (أو أكثر) يحرر محاضر جلسات الدائرة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تعده الأمانة العامة لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، واسم عضو أو أعضاء الدائرة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقع في المحضر العضو أو الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وأمين السر والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.

- تأجيل الجلسات 

لا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة، على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.

- الطلبات العارضة 

تقدم الطلبات العارضة من طرف الدعوى بمذكرة تبلغ للطرف الآخر، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة بحضور الطرف الآخر، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، ويجب أن تكون الطلبات العارضة المقدمة مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى.

- الاطلاع على مستندات الدعوى 

لا يجوز التعويل على مستندات أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها، ولأي من أطراف الدعوى أو من يمثلهم حق الاطلاع على ملف الدعوى، ومتى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع، فللدائرة إقفال باب المرافعة في الدعوى متى كانت صالحة للفصل فيها، وللدائرة عند إقفال باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى في تقديم مذكرات تكميلية.

تكليف العضو الاحتياطي 

يباشر العضو الاحتياطي أي عمل من أعمال أعضاء الدائرة بناءً على توجيه رئيس الدائرة، إضافة إلى ما يعهد به رئيس الدائرة إليه من أعمال أخرى.


4- حضور أطراف الدعوى وغيابهم 

- حضور المدعى وغيابه 

يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدت الدعوى كأن لم تكن، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد.

حضور المدعى عليه وغيابه 

إذا غاب المدعى عليه فللدائرة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله الدائرة فصلت الدائرة في الدعوى، ويعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار في حقه حضورياً.

- حضور المتهم في الدعوى الجزائية 

يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، وللدائرة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعدر تبليغه فللدائرة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللدائرة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة إعلاناً بحضوره، فإن لم يحضر لدى الدائرة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر الدائرة إصدار قرار غيابي بحقه، ويُعد القرار حضورياً بحقه متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.

موعد الحضور 

يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المهلة.

قد يهمك قراءة: الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية


5- إصدار القرار في الدعوى

تصدُر قرارات الدائرة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك فيه، وعلى العضو المخالف أن يقدم رأيه مكتوباً ومسبباً، وللأغلبية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي العضو المخالف، ويُضم ذلك إلى ملف الدعوى.

ويُتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية، وللدائرة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى الدائرة أن تُفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.