تعتبر الجمارك ومهنة التخليص الجمركي من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل البوابة الرئيسية لتداول البضائع والمواد الخام مع العالم الخارجي، كما تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة وتحقيق رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، والجدير بالذكر أن الجمارك في المملكة العربية السعودية تشهد نمواً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل الخطط الاستراتيجية التي تم تطويرها وتنفيذها من قبل الحكومة السعودية ومن قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية التي تعد الجهة المسؤولة عن إدارة هذا القطاع الهام في الدولة، هذا بالإضافة إلى أن مهنة التخليص الجمركي تعد من أهم المهن الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يتمثل دورها في تسهيل عمليات تبادل البضائع الدولية، وتحليل وفحص البضائع المستوردة والمصدرة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المفروضة في المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم، كما يساهم في تحقيق توافق الجودة والمواصفات الفنية للمنتجات المستوردة والمصدرة، ويعكس التطور المستمر في مجال التخليص الجمركي والجمارك في السعودية والجهود المستمرة لتحسين الأداء والخدمات المقدمة، وذلك من خلال تحديث التشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاع الجمارك والتخليص الجمركي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية في هذا القطاع الهام وتوفير بيئة عمل مناسبة تلبي احتياجات المستثمرين، ونتيجة لكل ما سبق بيانه من أهمية مهنة التخليص الجمركي في منظومة الجمارك في المملكة العربية السعودية، سوف نتناول قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية.
أفادت المادة الثامنة بعد المائة من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، بأنه يعد مخلصاً جمركياً في المملكة العربية السعودية كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية، وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير، والجديد بالذكر أن البيانات الجمركية هي بيانات البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل،
كما أكدت المادة التاسعة بعد المائة من ذات النظام على أحقية مواطني المملكة العربية السعودية الطبيعيين والاعتباريين في مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أوضحت المادة الرابعة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصارة بموجب القرار الإداري رقم 58406 بتاريخ 21/9/1444هـ، أن من فئات رخص مهنة التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية الآتي:
أ- رخصة تخليص عامة تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1- نشاط zاستيراد وتصدير.
2- نشاط النقل بالعبور.
3- نشاط نقل الطرود البريدية.
ب- رخصة تخليص خاصة تتيح لجهات القطاعين العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة لاحقاً.
بينت المادة الثالثة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي أن الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي في السعودية كالآتي:
1- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به أنشطة التخليص الجمركي، ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
3- إضافة أحد الأنشطة التالية:
أ- نشاط الصادر والوارد.
ب- نشاط النقل بالعبور.
ج- نشاط النقل السريع.
أما بالنسبة للشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي في المملكة فتكون كالآتي:
1- تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به أنشطة التخليص الجمركي، ويستثنى من ذلك العملاء الحاصلين على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
أوضحت المادة الثالثة أيضاً من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، أن مدة رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية هي ثلاث سنوات، ويكون على المنشأة الراغبة في ممارسة تلك المهنة تقديم طلب للهيئة لإصدار الرخصة أو تجديدها وفق الشروط السابق بيانها.
بينت المادة الخامسة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، أن على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أخصائي التخليص
حيث يشترط فيمن يمارس وظيفة أخصائي التخليص ما يلي:
ثانياً: أخصائي التصنيف
حيث يشترط فيمن يمارس وظيفة أخصائي التصنيف ما يلي:
أفادت المادة السادسة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، أن لجهات القطاعين العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط التالية:
أوضحت المادة التاسعة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي أنه يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد يحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة، كما يجب على المنشأة الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:
1- نشاط الصادر والوارد
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- تقديم ضمان مستندي.
ج- تعيين أخصائي التصنيف.
2- نشاط النقل بالعبور
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.
ج- تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن خمسون ألف ريال على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة.
ويجوز تقديم ضمانات مستنديه لنشاط النقل بالعبور في حال حققت المنشأة أحد المعايير التالية:
1- أن تكون حاصلة على رخصة المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة.
2- أن تكون مرخصاً لها من الجهات المختصة بممارسة نشاط النقل السريع.
3- أن تكون من ضمن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
4- أن تكون حاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة من الجهة المختصة ويكون هذا الاستثناء محصورا على نشاط الاستيراد والتصدير.
3- نشاط النقل السريع
أ- الحصول على رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية والصادرة عن الجهة المختصة.
ب- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به شريطة أن يكون ضمن المنافذ الجمركية التي يسمح فيها بممارسة أنشطة النقل السريع.
ج- تقديم تعهد مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط.
د- تعيين أخصائي التصنيف.
بينت المادة الثالثة عشرة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي أنه يجب على منشأة التخليص الجمركي بحسب نوع النشاط المراد مزاولته، توفير مقر واحد على الأقل شريطة أن يكون مستقلاً بذاته ومرخصاً لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك ملكية.
وتوفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لاستقبال العملاء وخدمتهم بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة، بالإضافة لوضع لوحة تعريفية وإرشادية حسب شروط الجهات المختصة.
أوضحت المادة السابعة عشرة من قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، أن رخصة مهنة التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية تلغى في حال حدوث أي من الحالات التالية:
1- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
2- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- عدم مزاولة المهنة لمدة 180 يوماً بشكل متصل.
4- صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو الإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وبأي شكل.
5- صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة.
6- ثبوت تأجير المنشأة للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة.
7- عدم تحديد نوع النشاط بعد مضي 180 يوماً من إصدار الرخصة.
8- طلب منشأة التخليص الجمركي إلغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها.