2 قراءة دقيقة
الترخيص للأعمال والعقود وأعمال المنافسة في الشركات المساهمة

تمثل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية إحدى العناصر الأساسية لضمان استمرارية الأعمال والتوسع في القطاع التجاري، إذ تختلف إدارة تلك الشركات عن إدارة الشركات الصغيرة بما يتطلب الاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل وتحسين الأداء، وعلى الرغم من أن إدارة الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في السعودية يمكن أن تختلف من شركة إلى أخرى، إلا أن القواعد الأساسية للإدارة تبقى دائماً ثابتة، وتتمثل هذه القواعد في تحقيق العادلة والتنافسية والالتزام بالضوابط التنظيمية المعمول بها في السوق، وبما أن الشركات المساهمة تعيش في بيئة تنافسية شديدة، فإن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا على دراية تامة بمسؤولياتهم عند تحقيق الأهداف المحددة للشركة، ويجب أن يتخذ المجلس إجراءات من بينها تطبيق قواعد الترخيص للأعمال والعقود المنعقدة من جانب أعضاء المجلس وكذلك تدابير المنافسة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية المتاحة وتحقيق النمو والاعتمادية في السوق، وأيضاً يعتبر التزام أعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال والعقود في إطار القواعد التنظيمية والانصاف في المنافسة بمثابة مصدر قوة للشركات الناجحة، حيث تساعد هذه القواعد على تحقيق النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة وتعزيز دور الشركة المساهمة في سوق الأعمال، وعليه يتعين علينا توضيح ضوابط الترخيص للأعمال والعقود في الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة في السوق المالية وفقاً لما أقره نظام الشركات ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

الضوابط العامة بالنسبة للأعمال والعقود في الشركات المساهمة 

 أوضح نظام الشركات أوجه التعامل مع حالات تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول في الشركات المساهمة سواء كانت مدرجة في السوق المالية أو غير مدرجة، حيث أنه يتعين الآتي: 

  • لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
  • لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
  • لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.

قد يهمك قراءة: الحوكمة في الشركات المساهمة


كما أكد نظام الشركات على ضرورة قيام عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه، ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة، ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.

الجدير بالذكر أنه إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك، حيث تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال والعقود، على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم في أداء التزاماتهم أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.

ومن ناحية أخرى، يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.

هذا وقد تضمن نظام الشركات بعض الأعمال والعقود التي لا يسرى عليها متطلب الحصول على ترخيص وهي كالآتي:

  • الأعمال والعقود التي تتم وفقاً لمنافسة عامة.
  • الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
  • أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

مصلحة عضو مجلس الإدارة غير المباشرة

تعد مصلحة عضو مجلس إدارة الشركة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

أ‌- أقارب عضو مجلس الإدارة.

ب‌- شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المسؤولية المحدودة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه شريكاً فيها، أو من مديريها.

ج‌- شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته 5% أو أكثر من إجمالي أسهمها العادية.

د‌- منشأة من غير الشركات يملك فيها عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه أو يديرونها.

هـ‌- منشأة أو شركة يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه مديراً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين بها، فيما عدا تابعي الشركة.

الأعمال والعقود التي لا تتطلب ترخيص في الشركات المساهمة المدرجة

 لا تعد من قبيل المصلحة المباشرة وغير المباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد. 

ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة المساهمة غير المدرجة في الأعمال والعقود

 للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص في الأعمال والعقود إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: 

  • أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من عشرة ملايين ريال سعودي.
  • أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
  • ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

هذا ويكون عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ من الأعمال والعقود مسؤولاً عن حساب إجمالي عشرة ملايين ريال سعودي خلال السنة المالية الواحدة، ويكون الحد الأقصى لمدة التفويض سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، هذا ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة.

قد يهمك قراءة: تأسيس شركة المساهمة المبسطة في السعودية


ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة المساهمة غير المدرجة في أعمال المنافسة 

يكون للجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص في أعمال المنافسة إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، ما لم يكن للشركة سياسة بهذا الشأن، ويكون الحد الأقصى لمدة التفويض سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

هذا بالإضافة إلى أنه إذا رغب عضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله، يجب الالتزام بما يأتي: 

  • أن يبلغ العضو مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
  • ‌ألا يشترك العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
  • ‌أن يبلغ مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن أعمال المنافسة التي يرغب عضو المجلس في مزاولتها، ما لم يكن المجلس مفوضًا بصلاحية الترخيص في أعمال المنافسة.
  • أن يحصل العضو على ترخيص من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض بحسب الأحوال يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة، ويجدد سنوياً.

رفض منح الترخيص للأعمال والعقود أو أعمال المنافسة للشركة المساهمة غير المدرجة 

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص للأعمال والعقود أو لأعمال المنافسة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.

أما إذا رفض مجلس الإدارة المفوض منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة.

ضوابط الترخيص في الأعمال والعقود وأعمال المنافسة في الشركة المساهمة المدرجة



 يكون للجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص في الأعمال والعقود إلى مجلس إدارة الشركة على أن يكون التفويض وفقاً للشروط التالية: 

  • أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من عشرة ملايين ريال سعودي.
  • أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
  • أن لا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة وأن تكون بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
  • أن لا يكون العمل أو العقد من ضمن الأعمال والعقود الاستشارية التي يقوم بها عضو المجلس بموجب ترخيص مهني يكلف به إضافة لصالح الشركة.

هذا ويتحمل عضو مجلس الإدارة مسؤولية أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من عشرة ملايين ريال سعودي، التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية الواحدة، كما أن للجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص في أعمال المنافسة إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض.

وأيضاً تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض صلاحيتها في الأعمال والعقود وأعمال المنافسة إلى مجلس إدارة الشركة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض، أيهما أسبق، كما يُحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية، ويُحظر على عضو مجلس الإدارة التصويت على قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو في اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

ومن جانب أخر، في حال عدم قيام الجمعية العامة العادية بتفويض صلاحية الترخيص أو في حال عدم انطباق شروط منح الترخيص، يجب الحصول على الترخيص من الجمعية العامة العادية.

قد يهمك قراءة: خدمات حوكمة الشركات


رفض منح الترخيص للأعمال والعقود أو أعمال المنافسة للشركة المساهمة المدرجة 

إذا رفض مجلس الإدارة منح الترخيص في الأعمال والعقود أو أعمال المنافسة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل مجلس الإدارة.

وكذلك إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.