تحظى أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية بأهمية كبيرة، وتعد ركيزة أساسية لتطور وازدهار القطاع المالي، فهي توفر فرص استثمارية متعددة وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ويتطلب الشروع في أعمال الأوراق المالية سواء كان من خلال شركة وساطة أو شركة استثمارية الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وهي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية في المملكة، هذا وتعد أعمال الأوراق المالية فرصة مهمة للمستثمرين لتحقيق عائدات مالية مجزية، سواء من خلال تداول الأسهم أو السندات أو صناديق الاستثمار، كما تعزز هذه الأعمال الاستثمار وتساهم في تمويل الشركات والمشاريع الجديدة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي، كذلك تلعب أعمال الأوراق المالية في السعودية دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة الواعدة يجب على الشركات المهتمة الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية للحصول على الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية، وهنا يأتي دورنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لكي نوضح من خلال هذا المقال تفصيلاً إجراءات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية وفقاً لما نصت عليه لائحة مؤسسات السوق المالية السعودية.
بداية الأمر، يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات الآتية:
كما يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة، ويجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي:
هذا ويشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون:
ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة، كما يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:
ويشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة، وإذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بلائحة مؤسسات السوق المالية، ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
يجوز لهيئة السوق المالية عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
وأيضاً يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، كما تقوم الهيئة بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
هذا وإذا قررت الهيئة الترخيص المقدم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، ويجب على مؤسسة السوق المالية استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل الآتية قبل البدء في ممارسة العمل:
وإذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً، ولا يجوز المقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية أو تقديم نفسه على أنه يمارسها قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه، كما تكون مدة الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عشر سنوات، ويتجدد تلقائياً مدداً مماثلة عند استمرار استيفاء مؤسسة السوق المالية الشروط والمعايير الآتية:
والجدير بالذكر، أنه لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة.
- القدرة والملاءمة
يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تبقى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات قادرة وملائمة لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها في ممارستها، كما تشكل المعايير الآتية عوامل مهمة لتقويم قدرة وملاءمة مؤسسة السوق المالية أو مقدم الطلب:
ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالها.
- نطاق الأعمال
يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، كما يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وكذلك يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي:
وللهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها، كما يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.
يجب على مؤسسة السوق المالية التي تنوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك:
كما يجب أن يحتوي الإشعار بالتوقف على الآتي:
وأيضاً لا يجوز لمؤسسة السوق المالية التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية مدة تزيد على اثني عشر شهراً، وإذا قررت مؤسسة السوق المالية التوقف عن تقديم أعمال أوراق مالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل.
يجوز لمؤسسة السوق المالية طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى هيئة السوق المالية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها فور تقدمها بطلب إلغاء الترخيص، والتأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.
كما يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، هذا ويجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بمؤسسة السوق المالية، أو لحماية مصالح عملاء مؤسسة السوق المالية، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على مؤسسات السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
وأيضاً يجوز للهيئة تعليق ترخيص مؤسسة السوق المالية بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة، وتبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها، وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.