يرجع إهتمام المملكة العربية السعودية بالأعمال التجارية إلى مكانة هذه الأعمال في التأثير على النمو الإقتصادي الوطني للمملكة وبالأخص الأعمال التي تقوم بها التجارية الشركات، لذلك تعمل المملكة على مواكبة كافة التغيرات التي تطرأ عالمياً في هذا المجال، بحيث تكون واقفة على بنية تشريعية قوية تزيد من جذب الإستثمار في مجال الشركات، ويعد من أهم إنتاجات تلك المواكبة إصدار المملكة العربية السعودية لنظامها الجديد المتعلق بالشركات في الآونة الأخيرة، حيث تضمن هذا النظام تغيرات جذرية بخصوص أنواع الشركات، كما تضمن تسهيل وتيسير إجراءات وضوابط تأسيس الشركات في المملكة، ويعد كذلك من أهم المواد التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد تلك المواد المتعلقة بجرائم ومخالفات الشركات في السعودية وبيان العقوبات التي تفرض علي تلك الجرائم والمخالفات، وتظهر أهمية تلك المواد فيما تفرضه من إحكام وسيطرة، لضمان عدم التلاعب والإضرار بمصالح الشركاء أو المساهمين في الشركة أو الغير، مما يدعم الثقة والإستمرار في التعاملات التي تقام من خلال تلك الشركات، ومن هذا المنطلق سوف نسلط الضوء في هذا المقال على بيان الجرائم والمخالفات المتعلقة بالشركات التجارية في السعودية وبيان عقوبتها، وذلك وفق نظام الشركات السعودي الجديد.
صنف نظام الشركات السعودي الجديد الجرائم التي يمكن أن ترتكبها الشركات في السعودية وعقوبتها إلى ثلاث أقسام:
هو نوع من جرائم الشركات يسمى بالجرائم الجسيمة، تلك التي نصت عليها المادة الستون بعد المائتين من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد، كما بينت عقوبتها هي السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، كما يراعى بموجب المادة الثالثة والستون بعد المائتين في تحديد العقوبة جسامة الجريمة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
يعد من الأفعال التي تشكل جرائم جسيمة التي ذكرتها المادة الستون بعد المائتين من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد ما يلي: -
1- قيام مدير الشركة أو أي مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو المصف متعمداً بتسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفق أحكام نظام الشركات السعودي.
2- قيام مدير الشركة أو أي مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو المصف متعمداً إغفال ذكر واقعة جوهرية في أي من القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
3- قيام مدير الشركة أو أي مسؤول أو عضو مجلس إدارة بإستعمال أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة إستعمال يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الإنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
4- قيام مصف الشركة بإستعمال أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير إستعمال يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين لتحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الإنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تفضيل دائن على آخر في إستيفاء حقه دون سبب مشروع.
هو نوع من جرائم الشركات يسمى بالجرائم الأقل جسامة، تلك الجرائم التي بينتها المادة الحادية والستون بعد المائتين من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد والتي يحكم حال إرتكابها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، ويراعى في تحديد العقوبة أيضاً جسامة الجريمة أو وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
وتعد الأفعال التي تشكل جرائم أقل جسامة التي ذكرتها المادة الحادية والستون بعد المائتين من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد ما يلي: -
1- إفشاء أو إستغلال مدير الشركة أو المسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو المصف سر من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.
2- إعاقة عمل الذين لهم الحق بحكم نظام الشركات عمداً من الإطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو التسبب في ذلك، أو الإمتناع عن تمكينهم من أداء عملهم.
3- إثبات الشخص المعين من أجل التفتيش على الشركة عمداً فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو إغفال ذكر وقائع جوهرية عمداً من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
4- نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة وإعتبارهم مرتبطين بالشركة أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال من أجل إستيفاء قيم الحصص وجلب إكتتابات.
5- إفشاء أي موظف عام لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي إطلع عليها بحكم وظيفته.
6- الإعلان أو النشر أو التصريح بأي وسيلة لقصد الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.
7- الحصول على منافع أو على ضمان أو الوعد بها مقابل التصويت في إتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
8- عدم إبلاغ مراجع حسابات الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.
9- عدم إبلاغ مراجع الحسابات في تقريره بعلمه بتقرير توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية بما يخالف أحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
10- المبالغة أو تقديم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع العلم بذلك، سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.
11- تقرير توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها ، بسوء نية بما يخالف أحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
12- عدم دعوة مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو لم يتخذ ما يلزم لذلك عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة بنصف رأس المال وفق حكم المادة الثانية والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات والمادة الثانية والثمانين بعد المائة.
بينت المادة الثالثة والستون بعد المائتين من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد تلك المخالفات وعقوبتها، بحيث تكون عقوبة إرتكاب تلك المخالفات، غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، وبمراعاة المخالفة أو وظروفها وملابساتها وآثارها، وذلك وفق المادة الثالثة والستون بعد المائتين من النظام.
تعد الأفعال التي تشكل مخالفات والتي ذكرتها المادة الثانية والستون بعد المائتين من الباب الثالث عشر من نظام الشركات السعودي الجديد ما يلي: -
1- عدم أداء الواجب في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الإنعقاد خلال المدة المقررة لإنعقادها وفق أحكام نظام الشركات السعودي.
2- تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو إنعقادها
3- منع أي شريك أو مساهم من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء .
4- منع أي شريك أو مساهم من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافاً لأحكام نظام الشركات السعودي.
5- قبول التعيين كعضو في مجلس إدارة شركة مساهمة أو الإستمرار في التمتع بالعضوية فيه خلافاً للأحكام المقررة في نظام الشركات السعودي.
7- عدم إعتراض عضو مجلس إدارة الشركة على وجود مخالفة في عضو أخر تم تعيينه.
6- حصول عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة من الشركة على ضمان أو قرض.
8- عدم إعتراض عضو مجلس إدارة الشركة على حصول عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة من الشركة على ضمان أو قرض.
9- الإهمال في أداء الواجب بتزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، أو في أداء الواجب بوضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم.
10- الإهمال في أداء الواجب في إدراج أي من البيانات الأساسية الواجب تضمينها فى وثائق الشركة، أو في أداء الواجب في إعداد محاضر الإجتماعات وتدوينها.
11- الإهمال في أداء الواجب في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري، أو التخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي لدى السجل التجاري.
12- قبول القيام بأعمال مراجع الحسابات أو الإستمرار في مزاولتها مع العلم بوجود أسباب تمنع القيام بتلك الأعمال.
13- إثبات بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام نظام الشركات السعودي عمداً في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو أي من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب.
14- توقيع وثائق مع العلم أن بها بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام نظام الشركات السعودي أو قيدها لدى السجل التجاري.
15- ممارسة مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية الأعمال التجارية أو مزاولة مهن حرة أخرى ليست محل نشاطها.
16- مخالفة مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة بتأسيس الشركات المهنية في السعودية.
17- حل الشركاء أو المساهمين الشركة المهنية قبل الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة.
18- ممارسة مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.
19- عدم قيد المصف قرار تعيينه أو قيد وشهر إنتهاء التصفية لدى السجل التجاري.
20- عدم قيام مراجع الحسابات بواجباته.
21- الإهمال في إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد الإبلاغ بها.
22- عدم مراعاة الشركة أو المسؤول فيها تطبيق أحكام النظام واللوائح أو عدم الإمتثال للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة دون إبداء سبب معقول.
يمكن للجهة القضائية المختصة بموجب المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في الجرائم الجسيمة والأقل جسامة أو بدلاً عنها، أن تتخذ إنذار الشخص المعني، أو إلزام الشخص المعني بإتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة أو بإتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها، أو المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالإمتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
وكذلك للجهة القضائية المختصة بموجب ذات المادة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المخالفات أو بدلاً عنها، أن تتخذ أما إنذار الشخص المعني، أو إلزام الشخص المعني بإتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة أو بإتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
العود وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، كل من إرتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار، كما أن العقوبة في حالة العود تتضاعف.