القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم في اتساع وتطور، حتى بات تطوره يشمل العديد من الأنشطة الإقتصادية المتنوعة في المملكة، ولهذا نجد المنظم السعودي وبالإضافة لما يعلمه من أن القطاع المصرفي يتميز بأعراف خاصة به عن باقي القطاعات، يحرص على إيجاد وتوفير الحلول الضرورية لما يتعرض له هذا القطاع من نزاعات قد تثار بين البنوك وعملائها أو البنوك وبعضها البعض، بحيث يتم تسوية تلك المنازعات بأقصى سرعة وحسم، بهدف السيطرة على إستقرار الأوضاع المصرفية والإقتصادية في السعودية، وعلى أثر ذلك الإهتمام البليغ من المنظم تم إنشاء لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الإستثنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية، لتختص هذه اللجنتان بالفصل في قضايا البنوك في السعودية، كما أن إنشاء تلك اللجنتين قد جاء مع زيادة عدد القضايا المصرفية في السعودية نتيجة التوسع في أعمال البنوك وزيادة عدد الأنشطة التي تقوم بها داخل المملكة مثل قضايا التمويل وقضايا القروض وقضايا الإئتمان والقضايا المتعلقة بكافة المعاملات البنكية، وإنطلاقاً من هذا سوف نقوم في هذا المقال بتوضيح قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الإستثنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية في السعودية.
تختص لجنة المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية وفق المادة الثانية من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الإستثنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى في المملكة.
أما بخصوص اللجنة الإستثنافية فإنها وفق المادة الثالثة من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الإستثنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية تختص بالنظر في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة، وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
وتنظر كلا اللجنتين في الدعاوى بموجب المادة الرابعة من قواعد عملهما في المملكة وفق ما ورد في تلك القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات والمعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والإتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى، كما أنه بموجب ذات المادة أيضاً تطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فيما لم يرد فيه نص في قواعد عملهما في المملكة، وبما لا يتعارض مع إختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.
أفادت المادة الخامسة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في السعودية بأن الدعوى يرفعها من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية للمتطلبات الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية، كما يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال موقع الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
والجدير بالذكر أنه يجب أن تكون لائحة الدعوى موجهة إلى أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وأن يكون بها شرح الدعوى بشكل واضح ومختصر، بالإضافة لتحديد الطلبات فيها على وجه الدقة.
كما يجب أيضا أن يرفق بلائحة الدعوى المستندات التالية: -
1- صورة من هوية المدعي - السجل التجاري.
2- صورة من عقد التأسيس في حال كان المدعي شركة.
3- صورة من صك حصر الورثة في حال كان المدعون كل أو بعض الورثة .
4- صورة من هوية الوكيل إن وجد ، ونسخة من الوكالة.
5- نسخ من المستندات المؤيدة للدعوى.
أوضحت المادة السابعة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية أنه يتم تبليغ المدعى عليه بعد تقديم الدعوى وبعد قيدها وإمهاله ثلاثة أسابيع للرد على الدعوى، وتجوز الإستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز أيضاً إستعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والإتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، كما يعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغ لشخص المرسل إليه.
ويكون التبليغ بصحيفة الدعوى وفق البند الأول من المادة العاشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في السعودية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها.
ويجب التنويه إلى أنه يعد موطن معتبرا لتلقى التبليغات للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد) والإعتبارية (الشركات)، العنوان المدون في الإتفاقات المبرمة بينهم وبين الجهات المصرفية، ولهؤلاء الأشخاص إختيار موطن أو محل إقامة مُختار خلاف المدون في تلك الإتفاقات، وإبلاغ الأمانة العامة به.
بينت المادة الثامنة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية أنه إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد جلستها بعد أن استنفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فينشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة.
يمكننا هنا البدء بنص البند الثاني من المادة العاشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية، والذي بين أنه إذا تولى المدعى التبليغ بالدعوى ولم يبدأ بالإجراءات، جاز شطبها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، وإذا قررت دائرة اللجنة شطب الدعوى، جاز إعادة السير فيها بعد ثبوت تبليغ المدعى عليه بالدعوى إذا لم تمض ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، وإلا فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد.
ومن ناحية أخرى أوضحت المادة الرابعة عشر من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في السعودية، أنه تشطب الدعوى إن كانت غير صالحة للحكم فيها إذا غاب المدعى عن أي جلسة ثبت تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة.
وأفادت المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في السعودية، بأنه في هذه الحالة إذا شطبت الدعوى، جاز للمدعى أن يطلب إستمرار النظر فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، وفى هذه الحالة يتوجب على الدائرة الإستمرار في نظرها، فإن غاب المدعى مرة أخرى دون عذر تقبله الدائرة، فتشطب الدعوى، وفى حال طلب المدعى إستمرار النظر فيها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب الأول أو عند شطبها للمرة الثانية، فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد، فإن شطبت بعد ذلك فلا يجوز قيدها مرة أخرى إلا بقرار يصدر عن اللجنة الإستثنافية.
أكدت المادة التاسعة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية على كون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والإتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف أو الفاكس.
كما يكون لدائرة لجنة الفصل في المنازعات المصرفية بموجب المادة العشرين من ذات قواعد العمل عند الإقتضاء ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة العامة، وتحدد الدائرة في قرار ندبها مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتحدد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الأتعاب، وتدفع الأتعاب بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي خلال الأجل الذى تحدده لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بقيمة تلك الأتعاب، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبير المنتدب، جاز للدائرة إصدار قرار بإعتبار ذلك تركاً للدعوى.
أوضحت المادة الحادية والعشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية أنه لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضى خمسة سنوات من تاريخ إستحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، ما لم يتقدم المدعى بعذر تقبله لجنة الفصل في المنازعات المصرفية.
أفادت المادة الرابعة والعشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية أن للدائرة أن تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها في أي من الحالات الأتية: -
1- إذا صدر القرار بناء على إقرار قضائي من المدين أو بناء على ورقة لم يطعن بتزويرها، أو بناء على صلح.
2- إذا صدر القرار لمصلحة عميل في دعوى محلها تمويل وكان راتب العميل الحاصل على ذلك التمويل مقدم لوحده كضمان للوفاء بإلتزاماته المترتبة على الإتفاق محل المنازعة.
3- عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار.
بين البند الثاني من المادة الثامنة والعشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية أن إحتساب الموعد المقرر لطلب الإستئناف بالنسبة إلى كل طرف يبدأ من تاريخ تسليم نسخته إليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذى يتم وفق ذلك بداية للموعد المقرر لطلب الإستئناف.
للدائرة بموجب المادة الثالثة والثلاثون من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية في سبيل إلزام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية ذات الصلة بإختصاصاتها إصدار قرار أو أكثر مما يأتي: -
1- الحجز على حسابات المحكوم عليه المصرفية والإستثمارية.
2- الحجز على مستحقات المحكوم عليه لدى الجهات الحكومية.
3- منع المحكوم عليه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك.
4- منع المحكوم عليه من السفر.