الشيك يُعتبر من أهم الأدوات المالية والتجارية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاملات التجارية والمالية، فهو ورقة تجارية تُستخدم كوسيلة للوفاء بالالتزامات المالية بدلاً من النقود، مما يتيح للأطراف تنفيذ المعاملات بطريقة آمنة وسريعة، ويُعد الشيك ضمانًا موثوقًا للمدفوعات بين الأفراد والشركات، ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية في مختلف القطاعات التجارية، وفي إطار الأنظمة المالية الحديثة، أصبحت أهمية الشيك تتجاوز مجرد كونه وسيلة دفع، حيث يعكس أيضًا التطور في الأدوات التجارية التي تساعد في تسهيل التدفقات المالية وتجنب المخاطر المرتبطة بحمل النقد، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير البيئة المناسبة لاستخدام الشيكات بشكل فعال وسليم، مما يعزز النشاط التجاري ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، وتوفر إطاراً قانونياً دقيقاً يحكم إصدار وتداول الشيكات، فنجد نظام الأوراق التجارية يشتمل على الشروط والمتطلبات اللازمة لإنشاء الشيك واعتباره وثيقة قانونية ملتزمة، ويجب على الأشخاص الراغبين في استخدام الشيكات الامتثال لتلك الضوابط، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في العمليات المالية، ومن خلال هذا المقال، سنتناول الجوانب القانونية والتجارية للشيك، وكيف يسهم في تعزيز الثقة التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي.
الشيك عبارة عن مستند يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب (الساحب) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما، ولا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة العربية السعودية والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات التالية:
والجدير بالذكر، أنه الصك الخالي من أحد البيانات السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني، وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم، وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.
والجدير بالذكر أنه يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله، والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط.
ومن ناحية أخرى، يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله، كما يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير، والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
هذا ويتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولاً وفقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
تجدر الإشارة إلى أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
والشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
وإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء، وللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته، وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.
وإذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً، كما إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه، وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع، ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، أو ببيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
كما يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
ومن جانب أخر، لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك، ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر، وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
هذا ويجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك، ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
يجدر التنويه بأنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
قد يهمك أيضاً: خدمات تحصيل الديون
الخدمات القانونية المتعلقة بالشيكات في شركة محمد بن عفيف للمحاماة تتنوع بين الاستشارات القانونية والإجراءات النظامية التي تهدف إلى تنظيم استخدام الشيكات كورقة تجارية وحل النزاعات المتعلقة بها، ويشمل ذلك استشارات قانونية عن كيفية كتابة الشيك بشكل صحيح، تحصيل الشيكات، إجراءات التعامل مع الشيكات المرتجعة، إجراءات وقف صرف الشيك، تقديم الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات، تقديم طلبات التنفيذ.