2 قراءة دقيقة
أنواع الشركات في الفقه الإسلامي

مقدمــة:

الشريعة الإسلامية عقيدةٌ شاملةٌ، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة : 3]، وينبثق عن هذه الشريعة نظامٌ كاملٌ، يقوم على أساسه مجتمعٌ فاضلٌ يحظى بالرخاء والازدهار، ولتحقيق ذلك يسعى المسلم إلى كسب الرزق والمال عن طريق التعاملات المالية التي تتم بينه وبين أناسٍ آخرين يسعون لذات الهدف والغاية، ومن هذا المنطلق أوجدت الشريعة الإسلامية الكثير من الطرق التي يمكن للمسلم من خلالها أن يُنمِّيَ مالَهُ ويستثمرَهُ، ومنها الشركة التي تتم بين الأشخاص، والتي شرعها الإسلام؛ لتمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم، وتنميتها، وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية، التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام بها؛ لذا قمت باختيار موضوع عن الشركات في الفقه الإسلامي؛ كي أبين من خلاله مشروعية الشركة، وأنواعها، والأحكام الشرعية المرتبطة بها.

تعريف الشركة في الفـقه:

الشركة لغةً: بكسر الشين وسكون الراء (الشِّرْكة)، وحُكِيَ فتح الشين وسكون الراء وكسرها(الشَّرْكة - الشَّرِكة)، وهي أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا. وَيُقَالُ: شَارَكْتُ فُلَانًا فِي الشَّيْءِ، إِذَا صِرْتَ شَرِيكَهُ، وَأَشْرَكْتُ فُلَانًا، إِذَا جَعَلْتَهُ شَرِيكًا لَكَ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي قِصَّةِ مُوسَى: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه : 32].

 الشركة اصطلاحاً: عرّفها الحنفية بقولهم: عقدٌ بين المتشارِكِين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاقٍ أو تصرُّفٍ. وجميع هذه التعاريف تُعبِّر عن معنى الشركة في الاصطلاح الفقهي، وإن كان أكثرها دقةً هو تعريف الحنفية؛ لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقدٌ، أما التعاريف الأخرى فتُركِّز على هدف الشركة وأثرها والنتيجة المترتبة عليها.

 

مشروعية الشركة:

ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:

أما القرآن الكريم: قال تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء : 12]، وقال في موضع آخر: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص : 24].

وأما السنة النبوية: عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ»([5])، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

وأما الإجماع: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.


أنواع وأقسام الشركة:

تقسم الشركة إلى قسمين، هما: شركة الأملاك، وشركة العقود، ويتفرع عن هذين القسمين أقسام أخرى، سنقوم بالتحدث عنها في المطلبين التاليين.

أ- شركة الأملاك: وهي أن يتملَّك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة؛ كأن يمتلكانها عن طريق الإرث أو الهبة([8])، وهي نوعان: نوعٌ يثبت بفعل الشريكين، ونوعٌ يثبت بغير فعلهما، على النحو الآتي:

 

ب- شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين؛ مثلاً: أن يشتريا شيئاً، أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيءٍ، فيقبلا، فيصير المشترَى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك.

 

ج- شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما؛ مثلاً: يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.

 

حكم شركة الأملاك: في شركة الأملاك بنوعيها يعتبر كل واحدٍ من الشريكين أجنبياً في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.


 
 
د- شركة العقود: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والربح معاً أو في الربح فقط ، وهي تقسم إلى عدة أنواعٍ: 

النوع الأول: شركة العِنان

وهي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما، والربح بينهما، وسُمِّيت بذلك؛ لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسَيْن إذا سَوَّيَا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنَانَيْهِمَا يكونان سواءً. وقيل: لأن كلَّ واحدٍ منهما عَنَّ له أن يشارك صاحبه. وقيل: هي مشتقةٌ من الْمُعَانَنَةِ، وهي الْمُعَارَضَةُ، يقال: عَانَنْت فلاناً. إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله. فكل واحدٍ من الشريكين معارضٌ لصاحبه بمالِه وفِعَالِه. وهذه الشركة جائزة بالإجماع، وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العِنان لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون مال أحد الشريكين أكثر من الآخر، كما يجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة والآخر غير مسؤول، ويجوز أن يتساويا في الربح أو يختلفا، فيُوزَّع الربح بينهما حسب الشرط الذي اتفقا عليه، أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال فحسب؛ عملاً بقاعدة: «الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين»

 

النوع الثاني: شركة المضاربة

وهي عقد شَرِكَةٍ في الربح بمالٍ من جانب صاحب المال، وعملٍ من جانب الْمُضَارِبِ ، ويكون الربح بينهما على حسب ما اشترطا في العقد، اما الخسارة فتكون على صاحب المال فقط، ولا يخسر العامل إلا جهده وعمله فقط.

وهذه الشركة جائزة بالإجماع، ورويت عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حِزامٍ رضي الله عنهم، ولم يُعْرَفْ لهم مخالفٌ، والحكمة تقتضيها،؛ لأن بالناس حاجةً إليها، فإن النقدين لا تُنمَّى إلا بالتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسنها له مالٌ، فشُرِعَت لدفع الحاجة.

 

النوع الثالث: شركة الوجوه

وهي أن يشترك شخصان ليس لهما مالٌ، ولكن لهما وجاهةٌ عند الناس، فيقولا: اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة، ونبيع بالنقد، على أن ما رزق الله سبحانه وتعالى من ربحٍ فهو بيننا على شرط كذا، وسُمِّيَ هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادةً.

 وهذه الشركة جائزةٌ عند الحنفية، والحنابلة لأنها شركة عقد تتضمن توكيل كل شريكٍ صاحبه في البيع والشراء، وتوكيلُ كل واحدٍ منهما صاحبه بالشراء على أن يكون المشترَى بينهما صحيحٌ، فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك. هذا بالإضافة إلى أن الناس تعاملوا بها في سائر العصور من غير إنكارٍ من أحدٍ، وما اتفقا عليه يعد عملاً من الأعمال، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة.

وذهب الشافعية والمالكية إلى بطلان شركة الوجوه؛ لأن الشركة إنما تتعلق على المال، أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة، مع ما في ذلك من الغرر؛ لأن كل واحدٍ منهما عاوض صاحبه بكسبٍ غير محدودٍ بصناعةٍ ولا عملٍ مخصوصٍ.

 

النوع الرابع: شركة الأبدان أو الأعمال:

وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم؛ كالاشتراك على عملٍ من الخياطة، أو غيره، فيقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرةٍ فهي بيننا، على شرط كذا.

 وهذه الشركة جائزةٌ عند المالكية، والحنفية، والحنابلة، لأن المقصود منها تحصيل الربح، وهو ممكنٌ بالتوكيل، وقد تعامل الناس بها، ولأن الشركة تكون بالمال، أو بالعمل كما في المضاربة، وهنا عملٌ من الأعمال، أيضاً استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

وقد اشترط المالكية لجوازها اتحاد الصَّنْعَتَيْنِ والمكان؛ لأن اختلاف الصَّنْعَتَيْنِ والمكان سيؤدي إلى الغرر.

وذهب الشافعية إلى بطلان هذا النوع من الشركة؛ لعدم المال فيها، ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا؛ ولأن كل واحدٍ منهما متميزٌ ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاصطياد.

 

النوع الخامس: شركة المفاوَضَة:

وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عملٍ بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما، وتصرفهما، ودِينهما؛ أي (ملتهما)، ويكون كل واحدٍ منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراءٍ وبيعٍ؛ أي أن كل شريكٍ ملزمٌ بما ألزم شريكه الآخر من حقوق ما يتَّجران فيه، وما يجب لكل واحدٍ منهما يجب للآخر؛ أي أنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه، ويكون كل واحدٍ منهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه.

وقد أجاز الحنفية هذا النوع من الشركة؛ لأنها مشتملةٌ على أمرين جائزين، وهما: الوكالة والكفالة؛ لأن كل واحدةٍ منهما جائزةٌ حال الانفراد، وكذا حالة الاجتماع، كالعِنان؛ ولأنها طريق استنماء المال أو تحصيله، والحاجة إلى ذلك متحققةٌ، فكانت جائزةً كالعِنان.

 وأما المالكية، فأجازوا شركة المفاوضة بغير هذا المعنى الذي ذكره الحنفية: وهو أن تعقد الشركة على أن يكون كل شريكٍ مطلق التصرف في رأس المال استقلالاً، دون حاجةٍ إلى أخذ رأي شركائه، حاضرين أم غائبين، بيعاً وشراءً وأخذاً وعطاءً وكراءً واستكراءً، وضماناً وتوكيلاً وكفالةً وقراضاً وتبرعاً، وغيرها مما تحتاج إليه التجارة من تصرفٍ. ويُلزَم كل شريكٍ بكل ما يعمله شريكه، ولا تكون إلا فيما تم العقد عليه من أموالهم، دون ما ينفرد به كل منهم من مالٍ لم يدخله في الشركة، وهي بهذا المعنى لا خلاف فيها بين الفقهاء. أما شركة المفاوضة حسب معناها عند الحنفية فهي غير جائزةٍ عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه عقدٌ لم يرد الشرع بمثله؛ لاشتمالها على أنواعٍ من الغرر؛ ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: "إن لم تكن شركة المفاوضة باطلةً فلا باطل أعرفه في الدنيا"؛ أشار بذلك إلى كثرة الغرر والجهالات فيها.

ختاما : إن المجتمع البشري لن يحقق العدل والاستقرار والازدهار إلا من خلال الاهتداء بشريعة الإسلام، وتطبيق ما جاء فيها من مبادئ غايتها إسعاد البشر، وتنظيم شؤون حياتهم، وتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}. ومن خلال هذا الموضوع تحدثنا عن الشركة التي تعتبر جانباً من الجوانب الشرعية التي تنظم شؤون الناس، فبيَّنَّا معنى الشركة، ودليل مشروعيتها، ثم تكلمنا عن قسميها الرئيسيين: شركة الأملاك وشركة العقود، وأوضحنا ما يتفرَّع عن هذين القسمين من أنواعٍ أخرى، ذاكرين معنى كل نوعٍ، وحكمه الفقهي، مستندين على ما جاء في مصادر الشريعة الإسلامية، وأمهات كتب الفقه المعتمدة.
 

المراجع والمصادر الفقهية : 

([1]) معجم مقاييس اللغة (3/265).

([2]) رد المحتار على الدر المختار (4/299).

([3]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/221).

([4]) المغني لابن قدامة (5/3).

([5]) أخرجه البخاري في صحيحه (3/140/رقم 2497)، وأخرجه مسلم في صحيحه (3/1212/رقم 1589).

([6]) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/60/رقم 2322) وصححه، ووافقه الذهبي.

([7]) المغني لابن قدامة (5/3).

([8]) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/496).

([9]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/56).

([10]) المرجع السابق.

([11]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/312).

([12]) رد المحتار على الدر المختار (4/299).

([13]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/57)، المغني لابن قدامة (5/12).

([14]) الإجماع لابن المنذر (100/رقم 512).

([15]) الفقه الإسلامي وأدلته (5/3881).

([16]) رد المحتار على الدر المختار (5/645).

([17]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/53)، المغني لابن قدامة (5/18).

([18]) الإجماع لابن المنذر (100/رقم 513).

([19]) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/507).

([20]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/57).

([21]) المرجع السابق.

([22]) المغني لابن قدامة (5/23).

([23]) الفقه الإسلامي وأدلته (5/3886).

([24]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/223).

([25]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/38).

([26]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/57)، المغني لابن قدامة (5/4).

([27]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/38).

([28]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/57).

([29]) المغني لابن قدامة (5/4).

([30]) أخرجه أبو داود في سننه (3/257/رقم 3388)، وابن ماجه في سننه (2/768/رقم 228)، والنسائي في سننه (7/57/رقم 3937)، وقد ضعَّفه الشيخ الألباني.

([31]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/38).

([32]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/223).

([33]) الفقه الإسلامي وأدلته (5/3882).

([34]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/58).

([35]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/37).

([36]) الفقه الإسلامي وأدلته (5/3884).

([37]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/223).

([38]) المغني لابن قدامة (5/22).

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.