تعتبر المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية محوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب بموجب رؤية المملكة لعام2030م، كما تهدف هذه المنافسات والمشتريات إلى تلبية احتياجات الحكومة من خلال شراء السلع والخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للحكومة والمواطنين، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى لتعزيز جودة الخدمات والبنية التحتية، وتحسين الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع المشاركة المحلية في المشروعات الكبرى والصغرى، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة المالية القرار رقم 1225 وتاريخ 25/10/1444هـ بشأن قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، بالإضافة القرار رقم 1226 وتاريخ 25/10/1444هـ بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، بهدف تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة بالجنة كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمام الموكلة للجنة وأعضائها، وفي هذا المقال سوف نناقش كافة الضوابط المتعلقة بالنظر في الشكاوى والمخالفات وتظلمات المتنافسين في المملكة العربية السعودية.
أكدت المادة السابعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف التي تكون بعد قرار الترسية والإعلان عنه وفق المادة الثالثة والخمسون من ذات النظام، والتي لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد عن عشرة أيام.
كما يجب على الجهة الحكومية البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً له.
وللمتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة دون البت في تظلمه أن يتظلم إلى لجنة النظر في تظلمات المتنافسين.
أفادت المادة السادسة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادتين الرابعة والخامسة من قرار وزير المالية رقم 1225 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، بأنه تكون بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر من المختصين لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
أوضحت المادة السادسة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 1225 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، أنه تتولى اللجنة على وجه الخصوص الآتي:
1- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية.
2- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
3- النظر في طلبات تعديل الأسعار.
فكما ذكرنا مسبقاً يحق للمتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أمام الجهة الحكومية أو من تاريخ مضي المدة دون البت في تظلمه أن يتظلم إلى لجنة النظر في تظلمات المتنافسين، وعليه وفق الفقرة الرابعة من المادة السادسة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من لائحته التنفيذية، أن يقدم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم، ولا يجوز قبول التظلم في حال عدم تقديم الضمان أو تقديمه ناقصاً، ويكون الضمان ساري المفعول مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم لا يلزم المتظلم بتحديد مدة الصمان في حال انتهاء سريان مفعوله دون البت في التظلم.
كما أنه تبت لجنة النظر في تظلمات المتنافسين فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ ورودها إليها وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
بينت المادة السابعة عشرة من قرار وزير المالية رقم 1225 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، أنه يجب أن تشتمل طلبات قيد التظلمات الآتي بيانه:
أ- صفة مقدم التظلم أو المطالبة أصيل، أو وكيل، أو ممثل قانوني.
ب- الاسم الكامل للمتظلم أو مقدم المطالبة ومهنته أو وظيفته إن وجدت ومحل إقامته، ورقم سجله المدني، أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم سجله المدني.
ت- بيانات التواصل.
ث- موضوع التظلم أو المطالبة بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة.
ج- ما يثبت اتخاذ الإجراءات أو القيام بالتظلم لدى الجهة الحكومية، و في حال التظلمات ويكتفى في هذا الخصوص بالآتي:
1- نسخة من قرار الجهة الحكومية المتظلم منها أو وصف للإجراءات المتظلم منها.
2- نسخة من التظلم الذي رفع للجهة الحكومية رسمياً وذلك خلال المدة السابق بيانها.
3- نسخة من قرار الجهة الحكومية برفض التظلم أو إثبات مضي المدة المنصوص عليها.
تتخذ لجنة النظر في تظلمات المتنافسين قراراتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الثانية عشرة من قرار وزير المالية رقم 1225 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، بحيث تكون وفق الآتي:
ثانياً: مخالفات المتنافسين في المملكة العربية السعودية
أوضحت المادة الثامنة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادتين الرابعة والخامسة من قرار وزير المالية رقم 1226 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين، أنه تكون بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر من المختصين للنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم، لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء اساسين وعضوين احتياطيين ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائب وتكون مدة عضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تختص لجنة النظر في مخالفات المتنافسين في المملكة العربية السعودية وفق المادة الثامنة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 1226 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم بالآتي:
1- النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم.
2- النظر في منع التعامل مع المتعاقد إذا تكرر حصوله على درجة اقل من 70% في مستوى الأداء.
تصدر لجنة النظر في مخالفات المتنافسين في السعودية بموجب المادة الثامنة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على المخالف إحدى العقوبات التالية:
1- منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
2- تخفيض تصنيف المخالف، ويجوز للجنة الجمع بين تلك العقوبة وعقوبة منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تجاوز خمس سنوات، أن تفرض على المخالف غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرضه.
أفادت الماد السابعة عشرة من قرار وزير المالية رقم 1226 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، بأنه تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة على ان تشمل الآتي:
تتخذ لجنة النظر في تظلمات المتنافسين قراراتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة الثامنة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الثانية عشرة من قرار وزير المالية رقم 1226 بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، بحيث تكون وفق الآتي:
أكدت المادة الثامنة والثمانون وفق فقرتها السادسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بأنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
كما أفادت ذات المادة، بأنه ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت مدة الستين يوماً دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية على قرار لجنة النظر في مخالفات المتنافسين.
ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.