21 قراءة دقيقة
تعديلات جديدة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات الشراء الحكومية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتكرس اهتماماً كبيراً بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث إن تنظيم هذه العمليات وتطويرها يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، كما تدرك المملكة أن قطاع المشتريات الحكومية يشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد المحلي، ويؤثر بشكل مباشر على الشركات والموردين ويعزز التنافسية والابتكار، لذا تعمل المملكة على تحسين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكل مستمر من خلال تطويره وتعديله وتبني الممارسات العالمية في هذا المجال، ولعل من أحدث التعديلات التي تمت على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي سيناقشها هذا المقال، التعديلات المقررة بموجب قرار وزير المالية رقم (1090) وتاريخ 21 /09/ 1445هـ.


التعديلات على التعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين

حيث نصت المادة الرابعة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:

  1. الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
  2. الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
  3. إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
  4. الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.


كما يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

هذا وبعد التعديل الذي أجري على تلك المادة أصبحت تنص على إنه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة ما يلي:

  1. الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
  2. الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.
  3. إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
  4. الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

كما يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

قد يهمك أيضاً: كيفية ابرام وتنفيذ عقود المنافسات والمشتريات الحكومية


التعديلات على الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية 

حيث نصت المادة الخامسة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:

  1. المادة التاسعة من النظام.
  2. الفقرة (1) من المادة الخامسة والخمسون من النظام، حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققا للمصلحة، استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحدد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بأعداد نسخة مترجمة غلى العربية لأي من تلك الوثائق.

هذا وبعد التعديل الذي أجري على تلك المادة أصبحت تنص على إنه تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:

  1. المادة التاسعة من النظام.
  2. الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من النظام وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.
  3. المادة السادسة عشرة من النظام، والفقرتين (1) و (4) من المادة السابعة والثلاثين من النظام، بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.
  4. الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام، بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.
  5. الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.
  6. الفقرة (1) من المادة الخامسة والخمسين من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققاً للمصلحة استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.
  7. الفقرة (1) من المادة الحادية والستين من النظام، بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آليه بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها أن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.
  8. من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة الحادية والتسعين من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً بما بتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.




التعديلات على تأهيل المتنافسين 

حيث نصت المادة العشرون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:

  1. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها على أن يكون أحدهم على الأقل من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
  2. أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.
  3. ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
  4. يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:

  1. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم على الأقل من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
  2. أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.
  3. ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
  4. يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.


التعديلات على الشراء المباشر 

حيث نصت المادة السابعة والأربعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء، يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

فيما عدا الأعمال الإضافية، تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ ثلاثين ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

ويتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحيةهذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة، أصبحت تنص على إنه تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء، يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات الصاحب الصلاحية.

ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.

فيما عدا الأعمال الإضافية تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

ويتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

قد يهمك أيضاً: أنواع عقود تنفيذ أعمال ومشاريع الجهات الحكومية


التعديلات على الضمان الابتدائي 

حيث نصت المادة الرابعة والسبعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والأربعين من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.

هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والأربعين من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل ثلاث سنوات.

استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.


التعديلات على استلام المواقع 

حيث نصت المادة السادسة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والخمسين من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً الأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة.

ويسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.

واستثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.

وعلى الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة التاسعة والخمسين من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة.

ويسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز الاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.


التعديلات على صرف المقابل المالي 

حيث نصت المادة الحادية عشرة بعد المائة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه يجوز للجهة استقطاع نسبة لا تتعدى ۱۰% من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي، على ألا يتجاوز مجموع النسب المستقطعة نسبة المستخلص النهائي الموضحة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

ويصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة وعن 5% في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات، وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

  1. شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
  2. شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
  3. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
  4. الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

  1. شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
  2. الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

قد يهمك أيضاً: المنافسات والمشتريات الحكومية: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات 


التعديلات على النظر في الشكاوى وحل النزاعات 

حيث نصت المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثانية والتسعين من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:

  1. أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
  2. أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق اجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.
  3. أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، أولاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:

  1. أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
  2. أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.
  3. أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
  4. تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم بعد أحد موافقة الوزير أو من يفوضه وذلك بعض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد الوزارة والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.