تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات الشراء الحكومية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتكرس اهتماماً كبيراً بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث إن تنظيم هذه العمليات وتطويرها يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، كما تدرك المملكة أن قطاع المشتريات الحكومية يشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد المحلي، ويؤثر بشكل مباشر على الشركات والموردين ويعزز التنافسية والابتكار، لذا تعمل المملكة على تحسين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكل مستمر من خلال تطويره وتعديله وتبني الممارسات العالمية في هذا المجال، ولعل من أحدث التعديلات التي تمت على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي سيناقشها هذا المقال، التعديلات المقررة بموجب قرار وزير المالية رقم (1090) وتاريخ 21 /09/ 1445هـ.
حيث نصت المادة الرابعة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
كما يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
هذا وبعد التعديل الذي أجري على تلك المادة أصبحت تنص على إنه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة ما يلي:
كما يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
حيث نصت المادة الخامسة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:
هذا وبعد التعديل الذي أجري على تلك المادة أصبحت تنص على إنه تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:
حيث نصت المادة العشرون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:
هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:
حيث نصت المادة السابعة والأربعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء، يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
فيما عدا الأعمال الإضافية، تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ ثلاثين ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.
ويتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحيةهذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة، أصبحت تنص على إنه تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء، يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات الصاحب الصلاحية.
ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.
فيما عدا الأعمال الإضافية تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.
ويتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.
حيث نصت المادة الرابعة والسبعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والأربعين من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.
هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والأربعين من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل ثلاث سنوات.
استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
حيث نصت المادة السادسة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والخمسين من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً الأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة.
ويسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.
هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.
واستثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.
وعلى الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة التاسعة والخمسين من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة.
ويسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز الاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.
حيث نصت المادة الحادية عشرة بعد المائة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه يجوز للجهة استقطاع نسبة لا تتعدى ۱۰% من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي، على ألا يتجاوز مجموع النسب المستقطعة نسبة المستخلص النهائي الموضحة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
ويصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة وعن 5% في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات، وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
حيث نصت المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل تعديلها، على إنه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثانية والتسعين من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
هذا وبعد التعديل الذي أجرى على تلك المادة أصبحت تنص على إنه، أولاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد الوزارة والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.