تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي وتعزيز التعاملات الإلكترونية في جميع القطاعات، ومن بين جوانب هذا التحول الرقمي الشامل يبرز اهتمام المملكة بتنظيم وحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز الأمان والثقة في التعاملات الإلكترونية، حيث أنه في ظل التطور السريع للتقنية الرقمية وزيادة استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية، أصبحت السجلات والبيانات الالكترونية مثل العقود الالكترونية بين الأفراد أو الشركات ذات أهمية كبرى، وتدرك المملكة أن الحفاظ على سلامة وأمان هذه السجلات والبيانات يعتبر أمراً حيوياً لنمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في الأنظمة الإلكترونية، كما تعتبر المملكة من الدول الرائدة في المنطقة في تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والتي تقع ضمن التعاملات الإلكترونية، حيث صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بقرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-8-6) وتاريخ 03 /09 /1445هـ، والتي تتضمن ضوابط هامة بشأن حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والتي سوف تكون محور حديثنا في هذا المقال تفصيلاً.
هي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
هي البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
- ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية
يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية، ويجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته، هذا ويجب أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:
- الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية
لتحديد الشخص الملزم بحفظ سجل إلكتروني، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موضوع السجل الإلكتروني، كما يجوز للشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني الاستعانة بخدمات جهة أخرى، لاستيفاء شروط الحفظ، دون أن يؤثر ذلك في مسؤوليته، كذلك يلتزم طرفا التعامل الإلكتروني بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
- مدة حفظ السجلات الإلكترونية
يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنية الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها، وأيضاً يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.
- شروط حفظ السجلات الإلكترونية
عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر الشروط التالية:
وأيضاً يجب على الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية، إجراء عمليات (الأرشفة) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق مَن يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- شروط عرض السجلات والبيانات الإلكترونية والاطلاع عليها
يشترط لعرض السجلات والبيانات الإلكترونية، توافر المعلومات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني وفق صيغة إلكترونية قياسية مقروءة ومفهومة وكاملة، كما تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل مع السجلات والبيانات الإلكترونية لمنسوبيها بناءً على حاجة العمل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات الإلكترونية بتطبيق الحلول الفنية المناسبة لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع على تلك السجلات الإلكترونية، أو الوصول إليها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، هذا ويحق لأحد الطرفين في التعامل الإلكتروني أو أي جهة ذات صلاحية نظاماً الحصول على معلومات من السجلات الخاصة بالتعامل الإلكتروني من الجهات التي تقوم بحفظها، وخلافاً لذلك لا يحق للجهة التي تقوم بحفظ السجلات الإلكترونية تقديمها لأي طرف ثالث دون الاتفاق المسبق بين طرفي التعامل.
- إنشاء السجلات الإلكترونية
يعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ، إذا كان المنشئ هو الذي أصدره بنفسه، أو إذا صدر من خلال شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، كما يعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ، إذا أُرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ، أو شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، لتعمل بشكل تلقائي نيابة عنه، بشرط أن يتحقق باستخدامها سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين، ويجوز لمنشئ السجل الإلكتروني الاستعانة فنياً بمن يراه من الوسطاء لإنشاء سجل أو إرساله، أو إنشائه وإرساله معاً، ولا يعد الوسيط منشئاً للسجل.
- إرسال السجلات الإلكترونية
تقع مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني على من له حق إنشائه، أو من تم تفويضه بإتمام عملية الإرسال، ويكون وقت إرسال السجل الإلكتروني هو الوقت الذي تم فيه انتقال السجل من المنظومة الإلكترونية للمرسل إلى أي منظومة أخرى خارج صلاحيات المرسل، وفي حالة قيام المرسل إليه بتعريف مسبق ومحدد للمنظومة الإلكترونية التي يتم استقبال السجلات الإلكترونية عليها، فإن وقت استقبال السجل هو وقت دخول السجل الإلكتروني المرسل إلى تلك المنظومة، أما في حالة عدم تحديد منظومة معينة، فإن وقت استقبال السجل يُعد الوقت الذي دخل فيه السجل الإلكتروني إلى أي منظومة تتبع للمرسل إليه.
وما لم يتفق مُنشئ السجل والمرسل إليه على غير ذلك، يعد السجل الإلكتروني مرسلاً من العنوان النظامي للمنشئ، ويعد مسلماً للمرسل إليه في عنوانه النظامي، ولتحديد هذه الفقرة إذا كان للمنشئ أو للمرسل إليه أكثر من عنوان نظامي، فإنه يعتد بالعنوان الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو بالعنوان المحدد في النظام الأساسي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة للمرسل إليه.
كما يجب توافر معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر، والوقت، وعنوان جهاز المرسل إليه في السجل الإلكتروني قبل دخوله منظومة بيانات أخرى، ويلتزم منشئ السجل الإلكتروني ومرسله بشروط حفظ السجلات والبيانات.
هذا وعند إنشاء السجل الإلكتروني وإرساله في السعودية، يجب توافر الآتي:
- الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني إذا ألزم نص نظامي، أو اتفق المنشئ مع المرسل إليه، أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه، عند توجيه السجل الإلكتروني أو قبل ذلك، بأن يرسل إقراراً بتسلم هذا السجل فإنه:
كما يتم إثبات تسلم السجل الإلكتروني بأي شكل من أشكال الإثبات التي يتفق عليها طرفا التعامل، ولا ينبني على تلقي المرسل إقراراً بالتسلم من المرسل إليه، أن محتوى السجل الإلكتروني الذي أُرسل متطابق مع محتوى السجل الذي تم استلامه، ما لم يشتمل السجل الإلكتروني على آلية الحفاظ على المحتوى، كأن يتم ذلك بوساطة التوقيع/الختم الإلكتروني للمرسل والمرسل إليه.
هذا ويجب أن يحتوي الإقرار بوصول السجل الإلكتروني المعلومات ذات العلاقة بذلك، مثل: التاريخ، الوقت، رقم مميز للرسالة محل الإقرار أو عنوان لها، وإذا تضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه المُنشئ أن السجل الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الاشتراطات الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها إلى أن يثبت العكس.
- شروط إجراء توقيع أو ختم إلكتروني ومواصفاته يعد التوقيع/ الختم الإلكتروني صحيحاً، إذا تم الالتزام بالضوابط والشروط التالية:
كما يجب أن يتألف التوقيع/ الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي من العناصر الفنية التالية بوصفها حداً أدنى:
- الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستعمال غير المشروع للتوقيع/ الختم الإلكتروني
يجب على من يرغب في إجراء توقيع/ ختم إلكتروني، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع/ الختم الإلكتروني، وللمعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه/ ختمه، وتشمل تلك الاحتياطات ما يلي:
كما يجوز لصاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني، الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق، بما يدعم جودة عملية التوقيع/ الختم، وموثوقيته، مع عدم الإخلال بأي ضوابط، أو شروط نظامية، أو تعاقدية بين أطراف التعامل، ويجب على صاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني، إبلاغ الجهة المصدرة لشهادة التصديق الرقمي فور علمه بوجود استعمال غير مشروع لتوقيعه/ ختمه، مع توثيق البيانات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع.
- إجراءات التحقق من التوقيع أو الختم الإلكتروني
يجب على من يعتمد على التوقيع/ الختم الإلكتروني لطرف آخر، أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع/ الختم، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع/ الختم الإلكتروني، وفق الإجراءات التالية:
هذا ويعد التوقيع/ الختم الإلكتروني، ملغياً ولا يحدد هوية مُنشئ السجل الإلكتروني في حال اختلال أحد العناصر المقومة له.