10 قراءة دقيقة
قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية

بينما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية 2030م وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، تتبوأ الأنظمة الزكوية والضريبية مكانة بارزة في أجندة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المالية للمملكة، حيث تعد الأنظمة الزكوية والضريبية أدواتاً حيوية لتحقيق العدالة المالية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل البرامج الحكومية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، هذا وتعمل المملكة العربية السعودية على توفير بيئة ملائمة للأعمال من خلال تطوير الأنظمة الزكوية والضريبية، والتي تعتبر عصب النظام المالي والاقتصادي، ومن بين الجهود المبذولة في هذا المجال يأتي اهتمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية، وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الهيئة لتعزيز التوافق والعدالة في تطبيق الأنظمة الضريبة والزكوية، وتقديم حلول فعالة للخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد والمنشآت والهيئة نفسها فيما يتعلق بالزكاة والضريبة، حيث تهدف هذه اللجان إلى إيجاد آليات تسوية تحقق المصلحة المشتركة للأطراف المتنازعة، وتوفير بيئة ملائمة للتعاون والتفاهم، وتجنب الخسائر الناجمة عن النزاعات المستمرة.

ولكون قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية تعتبر أحد الأدوات الهامة لتعزيز الثقة والعدالة في النظام المالي وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين، سوف نركز حديثنا في هذا المقال عن قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (05-02-24) وتاريخ 14 /9/ 1445هـ.


أهداف قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية 

إن الأساس من إصدار قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات الزكوية والضريبية في السعودية، هو تسوية أي خلاف ينشأ عن قرار صادر من الهيئة بموجب صلاحياتها النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ويضع في ذمة المكلف التزامات يتوجب عليه سدادها نظاماً، بما في ذلك المبالغ أو الحقوق التي تكون للمكلف على الهيئة كخلافات الأرصدة الدائنة وطلبات الاسترداد.

قد يهمك قراءة: ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟


هذا ويعد من أهداف قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية في السعودية الآتي:

  1. تطبيق أفضل الممارسات لحل الخلافات بالطرق والوسائل البديلة.
  2. الحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والمكلفين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات للجهة القضائية المختصة.
  3. تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة والمكلفين والعمل على خفض تكلفة وأعباء الخلافات والمنازعات بما يساعد على دعم الأعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات.
  4. تحصيل مستحقات الخزانة العامة ومستحقات الضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وتخفيض مستوى المخاطر المتعلق بهذه المستحقات والحيلولة دون تعليق المراكز النظامية والمالية للمكلفين لفترات زمنية طويلة.


ضوابط تشكيل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية

نظمت القواعد كافة الضوابط اللازمة للجان تسوية الخلافات، بحيث تسهل عملية التسوية والحد من المنازعات، وعليه تجدر الإشارة إلى أنه يراعى عند تشكيل اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين، وانعقاد جلساتها ما يلي:

  1. تُشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويُحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديداً لسقف الخلاف الذي تختص به إحدى اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى.
  2. تنعقد جلسات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
  3. للجنة أن تصدر قراراتها بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ويلزم في هذه الحالة أن يتم تمرير المحضر على جميع الأعضاء.
  4. يجوز عقد جلسات الاستماع ونظر الخلافات وتوثيق الأعمال وإصدار القرارات واعتمادها والتصويت عليها باستخدام الوسائل الإلكترونية.
  5. يكون للجنة أمانة سر تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وإثبات المداولات وتنظيم سجل الطلبات وإعداد المحاضر والمراسلات والتبليغات وتنظيم جدول أعمالها وجلساتها وإعداد التقارير والقيام بالمهام التي توكل إليها من رئيس اللجنة.


إجراءات طلب تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية 

تجدر الإشارة إلى أنه تكون إجراءات تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية في السعودية وفقاً لما يلي من أحكام: 

  1. للمكلف التقدم بطلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مضي التسعين يوماً دون البت في تظلمه مشتملاً على نطاق الخلاف وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له وذلك قبل إقامة الدعوى أمام دوائر الفصل.
  2. تدرس اللجنة الطلب وتخطر المكلّف بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قيده لديها.
  3. إذا قبلت اللجنة الطلب فلها أن تحدد جلسة أو أكثر للاستماع أو نظر الخلاف بحضور مقدم الطلب أو من يمثله نظاماً، ولها استكمال ما يلزم لنظر الخلاف بدراسته مستندياً وإرسال الاستفسارات وطلب التوضيحات من المكلّف في حال كانت طبيعة الخلاف لا تستدعي عقد جلسة استماع.
  4. تصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ قبوله ولها أن تمدد هذه المدة إلى ستين يوماً أخرى بموافقة المكلف، وبمرور المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون أن يتم البت في الخلاف فيعد ذلك بمثابة صدور قرار ضمني منها برفض التسوية.
  5. للمكلف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التسوية أو قبولها جزئياً أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون البت في الطلب، أن يتقدم باعتراضه لدى الجهة القضائية المختصة وفقاً لأحكام قواعد العمل.
  6. للجنة التفاوض مع المكلف من أجل تسوية الخلاف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى دوائر لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى ويكون ذلك من خلال إشعار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ببدء التفاوض مع المكلف وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة.

قد يهمك قراءة: لائحة ضريبة التصرفات العقارية وفق أحدث التعديلات


ضوابط التعامل مع تعارض المصالح في تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة النظر أو إبداء الرأي واتخاذ أي قرار في التسوية المعروضة عليه إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل أو مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية في الشخص أو المنشأة مقدمة الطلب، أو إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بالمكلّف أو أي شخص له مصلحة فيه، وبحيث تؤثر حالة التعارض هذه أو المصلحة في قدرة العضو المعني على ممارسة مهامه وإبداء رأيه والتصويت على القرارات باستقلالية، وموضوعية، وحياد، وعلى العضو أن يتخذ فور علمه بذلك ما يلي:

  1. الإفصاح لرئيس اللجنة عن حالة التعارض ليحل العضو الاحتياط محله إن وجد أو تتم تسمية عضو بديل إذا دعت الحاجة لذلك.
  2. إذا نشأت حالة التعارض لدى رئيس اللجنة فعليه تكليف من ينوب عنه بشأن الخلاف المتصل بحالة التعارض، وإجراء ما يلزم بشأن استكمال نصاب اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك.


ضوابط إصدار قرارات لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية 

تصدر اللجنة قرارها في الخلاف بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات محل الطلب، وتوثق المستندات المقدمة من قبل المكلف وأي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية توثيقها وذلك بالقدر اللازم والكافي لإصدار قرار التسوية، كما يعتمد القرار من جميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في نظر الخلاف ويدون في المحضر المعد لذلك أهم الوقائع التي تمت مناقشتها، وللعضو المخالف للأغلبية إثبات وجهة نظره.

وتعتمد اللجنة في إصدار قراراتها على ما تنص عليه الأنظمة واللوائح والمبادئ والسوابق القضائية الصادرة في الخلاف المعروض عليها بما في ذلك المبادئ التي تعتمدها اللجنة المختصة في الهيئة ولها أن تسترشد بأفضل الممارسات الدولية المطبقة بشأن المعالجات ذات الصلة، مراعية في ذلك الظروف والملابسات التي تكتنف كل طلب.

وللجنة أن تقرر عدم تحصن قرار الهيئة إذا ثبت لديها عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، وللجنة أن تعمل على تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، هذا وتُعد محاضر اللجنة ومداولاتها وقراراتها سرية ولا يجوز للهيئة أو المكلف الاستناد إلى شيء مما تمت مناقشته من مرئيات أو مما جرى عرضه من مقترحات ومعالجات لتقريب وجهات النظر لدى دوائر لجان الفصل والاستئناف المختصة.

وكذلك للجنة أن تشعر المكلف برفض الطلب المعروض عليها واعتباره منتهياً دون حل إذا تبين لها أثناء نظر الخلاف عدم جديته أو عدم التزامه بما يطلب منه من مستندات أو لأي أسباب موضوعية أخرى يترتب عليها إصدار قرار في هذا الشأن.




ضوابط الإبلاغ بقرارات لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية 

تُبلغ اللجنة المكلف بما تتوصل إليه من قرار بشأن طلب التسوية، وتحدد في القرار المدة الزمنية اللازمة للموافقة عليه وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التالية:

  1. في حال رفض المكلف قرار التسوية أو انقضت المدة المحددة في التبليغ دون أن يرد للجنة رد من المكلف أو من يمثله، فيعد الخلاف مستمراً بين الهيئة والمكلف ويكون قرار الهيئة قبل البدء بإجراءات التسوية قائماً ويعد طلب التسوية كأن لم يكن وتستكمل إجراءات الفصل في الخلاف والنظر فيه وفقاً لقواعد العمل.
  2. توثق موافقة المكلف على قرار التسوية كتابة أو ما يقوم مقام الكتابة من خلال وسائل التوثيق الإلكتروني.
  3. يرفع محضر التسوية النهائي للمحافظ لاعتماده، وباعتماد المحضر والقرار الصادر من اللجنة وإجراء التوثيق اللازم بشأنه على محررات الهيئة، تكتسب تلك المحررات صفة السند التنفيذي، ويطبق بشأنها إجراءات التحصيل والحجز الإلزامية على المستحقات محل التسوية وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح.
  4. يراعى في التنفيذ وتحصيل المستحقات محل التسوية ما تم الاتفاق عليه في حال كانت المبالغ مستحقة الأداء في تاريخ محدد، وما إذا كانت ستحل بشكل دوري فيعتد حينئذٍ بحلول أول قسط منها دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح بشأن أحكام وإجراءات التقسيط.


ضوابط مناقشات أو مفاوضات تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية 

إن الجنة عند إجرائها أية مناقشات أو مفاوضات مع المكلف القيام بأي مما يأتي:

  1. الاستعانة بكافة الطرق والوسائل الموضوعية والمعتبرة في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بها لحل الخلافات بالطرق البديلة.
  2. الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص أو الجهات الاستشارية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات الفنية متى تطلبت الحالة المعروضة ذلك.
  3. مراعاة خاصية العمل التقديري والتفاوضي التي ترتبط بطبيعة عمل الهيئة في التعامل مع المكلّفين وما يقدمونه من إقرارات أو إفصاحات بشأن مختلف مواقفهم والتزاماتهم النظامية.
  4. إنهاء الخلافات بموجب تسويات مرضية للطرفين والتنازل عن القضايا القائمة التي نشأت عن تلك الخلافات.
  5. للجنة أن تكتفي بالمعلومات والمستندات التي تم تقديمها في مرحلتي التدقيق ومراجعة الاعتراض بشأن الخلاف المعروض عليها، بحيث تعمل على إجراء تقييم لكافة ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة على نشوء الخلاف، ولها أن تصدر قرارها في ضوء ذلك أو في ضوء ما تطلبه من معلومات ومستندات إضافية، ولها عند الاقتضاء أن تقرر إعادة الحالة للتدقيق والمراجعة مجدداً بموافقة المكلف.

قد يهمك قراءة: كل ما تريد معرفته عن ضريبة الدخل


وختاماً، تكمن أهمية إصدار قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية في تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في تقدير الزكاة وتطبيق الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين، ومن خلال هذه الجهود توضح هيئة الزكاة والضريبة التزامها بتطوير الأنظمة الزكوية والضريبية، وتعزيز فهم الأفراد والمنشآت للأنظمة واللوائح المالية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على تسوية الخلافات والمنازعات، بل تشمل أيضاً التوعية والتثقيف المستمر حول الأنظمة والإجراءات المالية، وتنظيم الدورات وورش العمل التي تساهم في بناء قدرات الأفراد وتعزيز المعرفة الضرورية لفهم وتنفيذ الأنظمة بشكل صحيح.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.