تتعد الأملاك الوقفية في المملكة العربية السعودية والمعروف عن تلك الأملاك إنها عبارة عن مشاريع غير هادفة للربح فهي مجرد مشاريع خيرية، ونظراً لتعدد الوسائل الإستثمارية في المملكة العربية السعودية والتي منها الشركات التجارية والمحافظ الإستثمارية وأيضاً صناديق الإستثمار، لهذا حرصت المملكة العربية السعودية على تحسين أداء المشاريع الوقفية من خلال إدخالها مجال الإستثمار، ومن هنا جاءت فكرة الصناديق الإستثمارية الوقفية في السعودية، حيث أن لتلك الصناديق الأهمية البالغة في تطوير وتفعيل دور الأوقاف في المملكة والزيادة في كفاءة استثمارها، بحيث يتم رفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الأوقاف مما يعظم إيراداتها ويحمي أيضاً أصولها من الاندثار، هذا بالإضافة لتحفيز وزيادة كفاءة دور الأوقاف لتحقيق الأهداف المرجوة منها على الصعيد الإقتصادي والاجتماعي والتنموي، ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية الصناديق الوقفية في السعودية سوف نتناول في هذا المقال النقاط الخاصة بهذا الصندوق بداية من توضيح ماهيته مروراً بشروط ومتطلبات وإجراءات تأسيسه وصولاً لكيفية إدارة الصندوق الوقفي في السعودية.
إن الصندوق الوقفي في السعودية وفق تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية الصادرة عن الأوقاف في المملكة، عبارة عن صندوق استثماري ليس له مدة محددة جميع وحداته موقوفة لا يجوز تداولها، وهدفه توفير فرص الوقف للعموم وتلبية الحاجات المجتمعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفية سواء كانت عينية أو نقدية في أوجه الاستثمار لتوفير عائد دوري يصرف على الاحتياجات المجتمعية من خلال توزيع نسبة محددة من صافى أرباح الصندوق القابلة للتوزيع على الجهة المستفيدة من الصندوق بشكل سنوي بحد أدنى، ويمكن تعريف الصندوق الوقفي أيضاً بأنه مجموعة من الوحدات الموقوفة فهو من صور الوقف الجماعي، وهو عبارة عن صندوق تجمع فيه أموال وقفية أي كانت صورتها منقولة أو عقارية أو حتى نقدية، بحيث يتم تشكيل أصل مالي يتم استثماره في أدنى درجات المخاطرة لصالح مصرف وفقي محدد بناء على شرط الواقفين المستثمرين.
إقرأ أيضاً: أهمية الحصول على الاستشارات القانونية
والجدير بالذكر أن الصندوق الإستثماري الوقفي في السعودية يخضع وفق ما بينته تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف في المملكة، لإشراف الهيئة العامة للأوقاف وأيضاً هيئة السوق المالية، وذلك للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بكل منهما.
أفادت تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية الصادرة عن هيئة الأوقاف في المملكة العربية السعودية أنه يجب عند تقديم طلب ترخيص الصندوق في السعودية أن يتم استيفاء التالي: -
1- الحد الأدنى لتأسيس الصندوق، بحيث يجب أن لا يقل الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق عن عشرة ملايين ريال سعودي.
2- يجب على مدير الصندوق الإلتزام في جميع الأوقات بالتالي بيانه:
أ- سياسة الإستثمار، بحيث يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
ب- التوزيعات، بحيث يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50% سنوياً من صافى أرباح الصندوق القابلة للتوزيع.
كما أفادت أيضاً تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية الصادرة عن هيئة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، بأنه يجب على مدير الصندوق والجهة المستفيدة عند الرغبة في طرح وحدات صندوق استثمار وقفي أن يقدما طلب الترخيص المبدئي للصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف للحصول على موافقتها بالترخيص متضمننا العقد المبرم بين مدير الصندوق والجهة المستفيدة، وذلك قبل التقدم بطلب تأسيس الصندوق لهيئة السوق المالية، على أن تتضمن المسودة الآتي بيانه: -
1- أهداف الصندوق.
2- صيغة اشتراك جازمة بالوقف ومكتوبة ومنجزة ومؤبدة.
3- الإشارة إلى أن الوقف ينشأ عند إطلاق الصندوق وتشغيله.
4- تحديد الجهة المستفيدة، ونبذة عنها وأنشطتها، وبيان ترخيصها.
5- بيان الجهة التي تؤول لها الوحدات الموقوفة في حالة تصفية الصندوق أو إنهائه.
6- سياسة توزيع الأرباح، على أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50 % سنويا من صافى أرباح الصندوق القابلة للتوزيع.
7- تفويض الواقف الذي أنشئ الوقف في المملكة كافة صلاحياته وحقوقه للناظر في حال وفاته أو فقدانه لأهليته الشرعية.
8- أي معلومات اخرى تطلب الهيئة العامة للأوقاف إضافتها.
أوضحت تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية وأيضاً تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية والصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، أن للهيئة الحق في إصدار قرار بسحب أو تعليق موافقتها على الصندوق الوقفي في أي من الحالات التالية: -
1- إذا أخفق مدير الصندوق إخفاق تراه الهيئة العامة للأوقاف جوهرياً في الإلتزام بالتعليمات.
2- بناء على طلب الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة.
3- إذا رأت الهيئة أن ذلك ضرورياً لحماية الصندوق.
4- بناء على طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق.
5- أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة العامة للأوقاف.
إقرأ أيضاً: خدمات التمثيل في الدعاوى القضائية المقدمة من مكتب محمد بن عفيف
يجب وفق تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية والصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، أن يكون مدير الصندوق شخص مرخص له في ممارسة نشاط إدارة الأصول، ويلتزم مدير الصندوق بالتعليمات والاشتراطات التي تصدرها الهيئة العامة للأوقاف بما يتعلق بإدارة الأصول الوقفية من وقت إلى آخر.
ويجب أن يكون أمين حفظ الصندوق شخص مرخص له في ممارسة نشاط حفظ الأصول ليتولى مهام حفظ أصول الصندوق والوثائق المتعلقة بها.
كما يجب على أمين الحفظ المعين، فصل أصول كل صندوق استثماري وقفي عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل أصول كل صندوق ووحداته باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق.
وتسجل أصول الصندوق العقارية باسم شركة تابعة لأمين الحفظ، وتعد أصول صندوق الاستثمار الوقفي مملوكة للصندوق لغرض تحقيق أهدافه الاجتماعية وفق ما تنص عليه وثائق الصندوق ولوائحه.
ويجوز للهيئة العامة للأوقاف سحب وإلغاء ترخيص حفظ الأصول الوقفية من أمين الحفظ حال إخلاله بالمهام المنوطة به والسابق بيانها.
أوضحت تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية والصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، أنه يجب أن تكون الجهة المستفيدة كيان غير ربحي مؤهل وفق المعايير والاشتراطات التي تصدرها الهيئة العامة للأوقاف من وقت إلى أخر.
كما يحق للواقف أن يشترط في وثيقة الاشتراك ممارسته لكافة الحقوق المرتبطة بالوحدات فيما لا يتعارض مع طبيعتها الوقفية، وتؤول هذه الحقوق للجهة المستفيدة عند فقدان الواقف لأهليته الشرعية والنظامية.
وفي حال عدم اشتراط الواقف لممارسة حقوقه النظامية فيراعى أن تتضمن وثيقة الاشتراك تفويض الواقف الجهة المستفيدة بكافة صلاحياته وحقوقه.
كما أنه في جميع الاحوال يراعى أن تنص شروط وأحكام الصندوق على تفويض الواقف الجهة المستفيدة بكافة صلاحياته وحقوقه عند فقدانه لأهليته الشرعية.
يشرف على الصندوق الوقفي في المملكة العربية السعودية وفق المادة الثامنة والثلاثون من لائحة صناديق الإستثمار، مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق منذ تأسيسه ويشترط الحصول على موافقة هيئة السوق المالية قبل عشرة أيام من تعيين مجلس إدارة الصندوق أو إجراء أي تغيير لاحق في تكوينه.
ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوقفي عن ثلاثة أعضاء، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس أيهما أكثر.
ولا يحق لمدير الصندوق عزل أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات، كما يحق له عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.
ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس الإدارة.
كما يتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الآتية في أي شخص يعينه مدير الصندوق عضواً في مجلس إدارة الصندوق الوقفي:
1- أن لا يكون مفلس أو خاضع لأي دعاوى إفلاس أو إعسار.
2- لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
3- أن يمتلك المهارات والخبرات اللازمة.
كما يختص مجلس إدارة الصندوق الوقفي، وفق المادة التاسعة والثلاثون من لائحة صناديق الاستثمار بالمسؤوليات والمهام الآتية: -
1- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق الوقفي طرف فيها.
2- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
3- الإشراف والموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
4- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
5- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته.
6- الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق.
7- تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفق لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
8- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص.
9- تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
10- الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها.
تكون الدعوة لعقد اجتماع الواقفين وفق تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية والصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف في السعودية بإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والهيئة العامة للأوقاف، وبإرسال إشعار كتابي إلى الجهة المستفيدة والواقفين، ما لم يفوض الواقف الجهة المستفيدة بممارسة حقوقه التصويتية، قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، وبمدة لا تزيد على 21 يوم قبل تاريخ الاجتماع، ويجب أن يحدد الاعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وبنود الاجتماع المقترحة، ويجب على مدير الصندوق ارسال نسخة من هذا الاشعار إلى الهيئة العامة للأوقاف خلال مدة الإخطار.
ويكون على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خلال 10 ايام من تسلم طلب كتابي من الجهة المستفيدة أو واقف أو أكثر من الواقفين المشتركين مجتمعين أو منفردين في 25% على الأقل من وحدات الصندوق، ويجب على مدير الصندوق النص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق.
كما أنه لا يكون اجتماع الواقفين صحيح إلا إذا حضره عدد من الواقفين الذين اشتركوا مجتمعين في 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.
وإذا لم يستوف النصاب المقرر، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثاني بإعلان ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأوقاف، وبإرسال إشعار كتابي إلى الجهة المستفيدة والواقفين ما لم يفوض الجهة المستفيدة بممارسة حقوقه التصويتية، وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن 5 أيام، ويعقد الاجتماع الثاني صحيح أياً كانت نسبة الواقفين الممثلة في الاجتماع.
إقرأ أيضاً: خدمات صياغة ومراجعة العقود في مكتب محمد بن عفيف
يجب على مدير الصندوق وفق تعليمات الترخيص للصناديق الإستثمارية الوقفية والصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف في السعودية إشعار الهيئة العامة للأوقاف عند رغبته إنهاء الصندوق الوقفي مع بيان الأسباب الداعية لذلك، كما انه تلغى وحدات الصندوق عند إنتهائه بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للأوقاف.
ويجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون الإخلال بأحكامه وشروطه، وأيضاً يجب على مدير الصندوق الإعلان في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأوقاف عن تصفية الصندوق الوقفي في السعودية.
والجدير بالإشارة أنه تؤول أصول الصندوق بعد تصفيته وفق ما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق الوقفي، وللهيئة العامة للأوقاف وفق تقديرها المحض تحويلها لجهات غير ربحية أخرى مخصصة لذات الغرض المحدد في شروط وأحكام الصندوق الوقفي مع مراعاة شرط الواقف.