في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات العالمية المتزايدة تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تهدد الصناعات الخليجية، حيث تعتبر هذه الظاهرة من بين التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام، وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري الحر، تظهر الحاجة لتفعيل آليات حماية الصناعات المحلية والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تدرك هذه الحاجة وتضعها في أولوياتها الاقتصادية، لذلك تتخذ المملكة التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات من خلال تعزيز السياسات التجارية والتنموية المستدامة.
فقد تم اعتماد سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعمل المملكة على تطوير البنية التحتية وتعزيز البحث والتطوير، وذلك بهدف تعزيز الابتكار وتطوير صناعات جديدة تكون مستدامة وقادرة على المنافسة على المستوى العالمي، كما تولي المملكة اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي، وذلك من خلال توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، تتمثل أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، حرصنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة على بيان أهم أحكام القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعكس اهتمامات المملكة العربية السعودية بمكافحة الإغراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات الوطنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من وضع النظام هو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية وهي مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج، وأيضاً يوفر النظام الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، والتي قد تضر أو تهدد أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس.
يتولى تطبيق أحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته، كما تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير وتعديل هذا (النظام) بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
إن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تشمل ممارسات الإغراق وهو تصدير منتج ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية، وتشمل الدعم وهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار، والزيادة في الواردات.
حيث إنه يتم بموجب نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في السعودية تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة أو إنهائهما وفرض أية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
يجوز اتخاذ تدابير الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في السعودية في الحالات التالية:
يمكن أن تأخذ التدابير أحد الأشكال التالية:
تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية:
حيث تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس، كما تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
ينشأ بموجب نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام.ويختص مكتب الأمانة الفنية بالآتي:
أوضح نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أنه قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضاً أمام اللجنة، كما يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.
أوجب نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في السعودية على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ تدابير الحماية طبقاً لأحكام هذا (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.