12 قراءة دقيقة
مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات العالمية المتزايدة تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تهدد الصناعات الخليجية، حيث تعتبر هذه الظاهرة من بين التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام، وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري الحر، تظهر الحاجة لتفعيل آليات حماية الصناعات المحلية والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تدرك هذه الحاجة وتضعها في أولوياتها الاقتصادية، لذلك تتخذ المملكة التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات من خلال تعزيز السياسات التجارية والتنموية المستدامة.


فقد تم اعتماد سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعمل المملكة على تطوير البنية التحتية وتعزيز البحث والتطوير، وذلك بهدف تعزيز الابتكار وتطوير صناعات جديدة تكون مستدامة وقادرة على المنافسة على المستوى العالمي، كما تولي المملكة اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي، وذلك من خلال توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، تتمثل أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، حرصنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة على بيان أهم أحكام القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعكس اهتمامات المملكة العربية السعودية بمكافحة الإغراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات الوطنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة. 


الهدف من نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية 

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من وضع النظام هو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية وهي مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج، وأيضاً يوفر النظام الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، والتي قد تضر أو تهدد أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس. 


تطبيق أحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية

يتولى تطبيق أحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته، كما تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير وتعديل هذا (النظام) بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.


ما هو مفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

إن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تشمل ممارسات الإغراق وهو تصدير منتج ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية، وتشمل الدعم وهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار، والزيادة في الواردات.

حيث إنه يتم بموجب نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في السعودية تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة أو إنهائهما وفرض أية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

قد يهمك الاطلاع على: المعالجات التجارية في التجارة الدولية




حالات اتخاذ تدابير الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

يجوز اتخاذ تدابير الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في السعودية في الحالات التالية: 

  1. في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها وألحقت ضرراً مادياً بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما.
  2. في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.


أشكال تدابير الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

يمكن أن تأخذ التدابير أحد الأشكال التالية:

  1. تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً.
  2. تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئياً.
  3. تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية) أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
  4. تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).


اختصاصات اللجنة الوزارية 

تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية: 

  1. اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
  2. تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
  3. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  4. النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا (النظام) ولائحته التنفيذية.
  5. إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
  6. الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
  7. أيه اختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية.

قد يهمك الاطلاع على: التزامات البائع في عقود البيع الدولية


اختصاصات اللجنة الدائمة 

حيث تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس، كما تختص اللجنة الدائمة بما يلي:

  1. اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
  2. اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية.
  3. تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية.
  4. اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
  5. اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا النظام ولائحته التنفيذية.
  6. اقتراح تعديل (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية.
  7. اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
  8. إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
  9. الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيداً لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.
  10. إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية.
  11. ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
  12. أيه اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.


اختصاصات مكتب الأمانة الفنية

ينشأ بموجب نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام.ويختص مكتب الأمانة الفنية بالآتي:

  1. تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قراراتها وأداء كافة ما تكلف به من قبلها، ولها في سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
  3. تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
  4. المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
  5. تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها.
  6. تلقى شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات.
  7. إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
  8. إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.
  9. العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
  10. أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.

الطعن والتظلم من قرارات تدابير الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية 

أوضح نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أنه قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا النظام  ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضاً أمام اللجنة، كما يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.

قد يهمك الاطلاع على: التزامات المشتري في عقود البيع الدولية


سرية البيانات والمعلومات بشأن مكافحة الإغراق 

أوجب نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في السعودية على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ تدابير الحماية طبقاً لأحكام هذا (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.