تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بقطاع النقل البري، ويعكس ذلك حرصها القوي على تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعكس اهتمام المملكة بالنقل البري الدولي بين هذه الدول رؤيتها الطموحة ورغبتها في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الازدهار المشترك، هذا وتمتلك المملكة أحد أكبر قطاعات النقل تنوعاً وتطوراً في المنطقة، حيث يتوفر فيه بنية تحتية حديثة ومتطورة تدعم وتسهل حركة الأفراد والبضائع عبر الطرق البرية، وتعتبر الطرق السريعة وشبكة الطرق الواسعة في المملكة من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز النقل البري الدولي، حيث توفر وصولاً سريعاً وموثوقاً إلى الوجهات المختلفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا ومع صدور النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/220) وتاريخ 19 / 10 / 1445هـ ستجد عزيزي المستثمر بنشاط النقل البري الدولي في السعودية معلومات هامة في هذا المقال عن التنظيم القانوني لنشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إن نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو نشاط نقل الركاب وهم الأشخاص الطبيعية المتواجدة في وسيلة النقل وهي كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس، بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل، أو نقل البضائع وهي أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها، أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.
وفقاً للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.
ويجوز لوسيلة النقل بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ويجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، من ناحية أخرى لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، وأيضاً لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها.
كما أنه لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، ويحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.
يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة، كما يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة، وكذلك يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.
يلتزم الناقل عند ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، بالآتي:
يلتزم السائق عند ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، بالآتي:
يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة، كما يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة
يجازى كل من يخالف الآتي، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
وأيضاً يجازى كل من يخالف الآتي، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
كما يجازى كل من يخالف الآتي، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
هذا ويجازى كل من تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة، وتجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
كذلك تجدر الإشارة إلى إنه في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من الآتي، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين:
وأخيراً، يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام، التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.