11 قراءة دقيقة
نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بقطاع النقل البري، ويعكس ذلك حرصها القوي على تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعكس اهتمام المملكة بالنقل البري الدولي بين هذه الدول رؤيتها الطموحة ورغبتها في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الازدهار المشترك، هذا وتمتلك المملكة أحد أكبر قطاعات النقل تنوعاً وتطوراً في المنطقة، حيث يتوفر فيه بنية تحتية حديثة ومتطورة تدعم وتسهل حركة الأفراد والبضائع عبر الطرق البرية، وتعتبر الطرق السريعة وشبكة الطرق الواسعة في المملكة من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز النقل البري الدولي، حيث توفر وصولاً سريعاً وموثوقاً إلى الوجهات المختلفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا ومع صدور النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/220) وتاريخ 19 / 10 / 1445هـ ستجد عزيزي المستثمر بنشاط النقل البري الدولي في السعودية معلومات هامة في هذا المقال عن التنظيم القانوني لنشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


ما هو نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

إن نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو نشاط نقل الركاب وهم الأشخاص الطبيعية المتواجدة في وسيلة النقل وهي كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس، بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل، أو نقل البضائع وهي أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها، أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

قد يهمك أيضاً: حقوق مستخدمي النقل البري


ضوابط ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وفقاً للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

ويجوز لوسيلة النقل بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ويجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، من ناحية أخرى لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، وأيضاً لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها.

كما أنه لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، ويحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.


ضوابط نقل البضائع لممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة، كما يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة، وكذلك يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.




التزامات الناقل عند ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

يلتزم الناقل عند ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، بالآتي:

  1. الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.
  2. التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.
  3. إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.
  4. عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات مهما كان نوعها في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.
  5. وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.
  6. استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.
  7. إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط المحددة.
  8. التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.
  9. التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.


التزامات السائق عند ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

يلتزم السائق عند ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، بالآتي:

  1. الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.
  2. السير على المسارات والطرق التي يُسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.
  3. التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.
  4. تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.
  5. التقيد بساعات القيادة والراحة المحددة.


ضوابط الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل لممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة، كما يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة

قد يهمك أيضاً: التزامات مستخدمي النقل البري في السعودية


المخالفات والجزاءات الإدارية المقررة عند لممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

يجازى كل من يخالف الآتي، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

  1. مخالفة ضوابط النقل في طريق العودة والدخول الفارغ.
  2. مخالفة شروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.
  3. مخالفة السائق لالتزاماته المقررة.
  4. مخالفة مدة البقاء، بحيث يتم تجاوز مدة البقاء المحددة حسب الغرض من الدخول داخل الدولة.

وأيضاً يجازى كل من يخالف الآتي، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

  1. عدم حصول وسيلة النقل غير المسجلة على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها
  2. مخالفة ضوابط نقل البضائع عن ممارسة نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون.
  3. نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها.

كما يجازى كل من يخالف الآتي، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

  1. ممارسة النقل البري الدولي دون الحصول على بطاقة التشغيل.
  2. نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، دون موافقة من السلطة المختصة.

هذا ويجازى كل من تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة، وتجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

  1. غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن مائة ريال سعودي، ولا تزيد على ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل مائة كيلوجرام أو أي جزء منها تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على مائتي كيلوجرام.
  2. غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد على ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.
  3. غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.
  4. غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

كذلك تجدر الإشارة إلى إنه في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من الآتي، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين:

  1. مخالفة ضوابط نقل البضائع.
  2. نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها.
  3. تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة
  4. تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

قد يهمك أيضاً: الخدمات اللوجستية: الالتزامات في عقد الشحن


وأخيراً، يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام، التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.