3 قراءة دقيقة
وكالات التصنيف الإئتمانى

وكالات التصنيف الإئتماني هي مؤسسات ربحية خاصة تعمل على تزويد الأسواق المالية بمعلومات مستقلة عن قدرة المقترضين على سداد ديونهم في آجالها، أو تقييم القوة المالية للشركات والهيئات الحكومية، وخاصة قدرتها على الوفاء بمدفوعات رأس المال والفوائد على ديونها، ونظراً لأهمية تلك الوكالات حرصت المملكة على وضع قواعد تنظم كل ما يخص أمور تأسيسها وعملها وبيان إلتزاماتها وواجبتها، حيث صدرت لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار رقم 3-58-2014 بتاريخ 17/1/1436هـ، بحيث تسرى تلك اللائحة في المملكة العربية السعودية على التصنيفات الإئتمانية الصادرة عن أي شخص لأغراضه التجارية أو الصناعية الداخلية، بما في ذلك تقييم الأهلية الإئتمانية للأطراف المتعاقدة معه، شريطة عدم نشر التصنيف الإئتماني أو توزيعه أو إرساله إلى أي طرف آخر، كما تسري أيضاً على التصنيفات الإئتمانية الصادرة عن جهات القطاع المالي إذا كانت لأى غرض داخلي ينطوي على تقييم مركزها الرأسمالي أو الإقتصادي أو الهيكلة الداخلية أو إدارة المخاطر، شريطة عدم نشر التصنيف الإئتماني أو توزيعه أو إرساله إلى أي طرف آخر، ما لم يكن ذلك لغرض إطلاع الجهة التنظيمية التي تخضع لها تلك الجهة فقط، وكذلك تسرى اللائحة على التصنيفات الإئتمانية الصادرة عن أي شخص بناء على طلب فردي، المقدمة بشكل حصري لمن طلبها، وليست مخصصة للإفصاح العام أو التوزيع عن طريق الإشتراك، ومن هذا المنطلق سوف نجيب في هذا المقال كل التساؤلات التي تثار حول وكالات التصنيف الإئتماني في السعودية.

أولاً: كيفية ترخيص وكالات التصنيف الائتماني في السعودية؟

 في بداية الأمر يجب التنويه أن طلب ترخيص وكالة التصنيف الائتماني في السعودية يكون وفق ما نصت عليه المادة السابعة من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية شخص إعتباري (منشأة)، ويخضع مقدم طلب الترخيص لتلك اللائحة إبتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

كما يجوز أيضاً تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم طلب الترخيص أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرين للأحكام التي تسري على مقدم طلب الترخيص إبتداءً من تاريخ تقديم طلب الترخيص.

فمقدم طلب ترخيص وكالة التصنيف الإئتمانية يجب أن يكون وفق المادة الثامنة من ذات اللائحة مؤسساً في المملكة أو وكالة تصنيف إئتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير هيئة السوق المالية السعودية ومتطلباتها، كما يجب أن يبين للهيئة الآتي بيانه:-

1-  أنه قادر وملائم ولديه الخبرات والموارد الكافية لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة العربية السعودية.

2- أن لديه الخبرات الإدارية والأنظمة المالية والسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والسياسات والإجراءات والنظم الكافية للوفاء بإلتزاماته التجارية والنظامية .

3- أن أعضاء جهازه الإداري، ومحللي التصنيف لديه، وموظفيه، وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في نشاطات التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.

كما يجب أن لا ننسى ذكر المتطلبات الإضافية لمقدمي طلبات الترخيص المؤسسين في المملكة، والمنصوص عليها في المادة التاسعة من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية، بحيث يجب أن يثبت للهيئة الآتي بيانه: -

1- أن أي شخص يرتبط بروابط وثيقة مع مقدم طلب الترخيص يتمتع بالنزاهة والوضع النظامي والمالي السليم، وأن تلك الروابط الوثيقة لن تعوق فاعلية الإشراف على مقدم طلب الترخيص أو عملياته أو التزامه بأحكام اللائحة.

2- أن رأس ماله المدفوع لا يقل عن مليوني ريال سعودي أو أن لديه رأس مال عامل يكفى لثلاثة أشهر أيهما أعلى.

وكذلك بالنسبة لمتطلبات الترخيص الإضافية لمقدمي طلبات الترخيص الأجانب والمنصوص عليها في المادة العاشرة من لائحة وكالات التصنيف الائتمانية فتكون وفق ما يلي:-

1- يجب على مقدم طلب الترخيص الذى يكون وكالة تصنيف إئتماني أجنبية تأسيس فرع في المملكة.

2- يجب على مقدم طلب الترخيص الذى يكون وكالة تصنيف إئتماني أجنبية أن يثبت للهيئة الآتي: -

أ- أنه قدم إشعار إلى الجهة الإشرافية الأجنبية الخاضع لتنظيمها بعزمه تأسيس فرع في المملكة .

ب- أنه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكة لن يخالف أي قوانين أو أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات مفروضة من قبل الجهة الإشرافية الأجنبية التي يخضع لها.

إقرأ أيضاً: ما هو صندوق إستثمار التمويل المباشر؟

ثانياً: ما هي إجراءات هيئة السوق المالية وصلاحياتها تجاه طلب ترخيص وكالة التصنيف الإئتماني في السعودية؟

للهيئة عند دراسة طلب الترخيص بموجب المادة الحادية عشرة من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية إتخاذ أي مما يأتي: -

1- إجراء أي إستقصاءات تراها مناسبة.

2- طلب حضور مقدم طلب الترخيص أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

3- أن تطلب من مقدم طلب الترخيص توفير أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال 30 يوم من تاريخ طلبها.

4- التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم طلب الترخيص.

كما يحق للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم طلب الترخيص بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.

وتشعر الهيئة بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، مقدم طلب الترخيص كتابيا بذلك، ويكون لها أن تتخذ أيا من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار: -

1-  الموافقة على الطلب.

2- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

3- رفض الطلب مع إبداء الأسباب.

وكذلك يحق للهيئة تمديد دراسة أي طلب ترخيص، إذا كان مقدم طلب الترخيص يعتزم تكليف جهات خارجية للقيام بأي من أعماله، أو إذا تقدم بطلب إعفاء، كما يكون واجباً على مقدم طلب الترخيص تسديد المقابل المالي المحدد من قبل الهيئة.

ثالثاً: هل يحق لوكالة التصنيف الإئتماني وقف ممارسة أعمالها أو طلب إلغاء ترخيصها في السعودية؟

أفادت المادة الثانية عشرة من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية بأنه يجب على وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها التي تنوي التوقف عن ممارسة نشاطات التصنيف إشعار هيئة السوق المالية كتابياً بالتاريخ الذى تنوى التوقف فيه عن ممارسة نشاطات التصنيف وأسباب قرارها وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ، أو حالما تتخذ قرار التوقف عن ممارسة نشاطات التصنيف إذا تعذر عليها الإشعار مسبقا عندما يكون ناتجاً عن حدث خارجي لم تكن وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها تعلم به.

كما أفادت أيضاً بأنه يحق لوكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها طلب إلغاء ترخيصها، بحيث يكون عليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، كما يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء.

والجدير بالذكر أن لهيئة السوق المالية رفض طلب إلغاء الترخيص أو تأجيل تاريخ الإلغاء، إذا رأت أن إستمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أي مسألة تتعلق بوكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها.

إقرأ أيضاً: إلتزامات شركات التمويل في السعودية


رابعاً: هل يحق لهيئة السوق المالية إلغاء ترخيص وكالة التصنيف الإئتماني في السعودية؟

أوضحت المادة الثالثة عشرة من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية، أنه يحق للهيئة إلغاء ترخيص وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها أو تعليقه أيضاً حسبما تراه مناسب، وذلك بعد إتاحة الفرصة لسماع أقوالها في جلسة إستماع، عند وقوع أي من الحالات الآتية: -

1- إذا لم تمارس وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها نشاطات التصنيف خلال اثنى عشرة شهراً متواصلاً، أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارستها.

2- إذا لم تسدد وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها أي مقابل مالي مفروض عليها.

2- إذا لم تسدد وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها أي مقابل مالي مفروض عليها.

4- إذا قدمت وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها أو تسببت في تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترخيص أو في أي وثيقة قدمتها إلى الهيئة.

4- إذا قدمت وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها أو تسببت في تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترخيص أو في أي وثيقة قدمتها إلى الهيئة.

6- إذا خالفت وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها الأحكام المنظمة لها.

7- إذا كانت وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها طرف في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي وملموس في قدرتها على ممارسة نشاطات التصنيف الخاصة بها.

8- إذا رأت هيئة السوق المالية ضرورة الإلغاء أو التعليق.

خامساً: ما هي الوظائف واجبة التسجيل في وكالة التصنيف الائتماني في السعودية؟

بينت المادة السادسة والثلاثون من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية، أنه تعد الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين لدى وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة:-


1- الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.

2- عضو مجلس الإدارة أو الشريك.

3- مسؤول المطابقة والإلتزام.

4- محللو التصنيف الرئيسون.

5- أي وظيفة أخرى تحددها الهيئة على أنها وظيفة واجبة التسجيل.

وكذلك تعد الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين لدى وكالة التصنيف الإئتماني الأجنبية المرخص لها:-

1- المدير الإداري للفرع أو مدير الفرع.

2- مسؤول المطابقة والإلتزام في الفرع.

3- محللو التصنيف الرئيسون المشاركون في أداء نشاطات التصنيف في المملكة.

4- أي وظيفة أخرى تحددها الهيئة على أنها وظيفة واجبة التسجيل.

إقرأ أيضاً: الاستشارات القانونية وأنواعها

سادساً: ما هي الحالات التي يجب على وكالة التصنيف الإئتماني عدم ممارسة أي نشاط تصنيف فيها في السعودية؟

بينت الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من لائحة وكالات التصنيف الإئتمانية أنه يجب على وكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها عدم ممارسة أي نشاط تصنيف عند تحقق أي من الحالات الآتية:-

1- إذا كانت الجهة المصنفة أو أي من تابعيها أو جهازها الإداري أو كبار التنفيذين لديها أو أي من الأشخاص ذوى العلاقة بهم تابعاً لوكالة التصنيف الإئتماني المرخص لها، أو مدير أو مسؤول أو محلل تصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو محلل تصنيف لديها يشارك في نشاطات التصنيف المتعلقة بالتصنيف الإئتماني المعنى .

2- إذا كان تحديد التصنيف الإئتماني ذي العلاقة قد يتأثر بوجود علاقة عمل قائمة أو محتملة بين وكالة التصنيف الائتماني المرخص لهل والجهة المصنفة أو أي طرف آخر أو بسبب عدم وجود تلك العلاقة.

3- إذا لم تكن وكالة التصنيف الإئتمانى المرخص لها مستقلة عند تحديد التصنيف الإئتماني المعني.

4- إذا كانت تملك أوراق مالية مصدرة عن الجهة المصنفة أو مضمونة أو مدعومة منها ، بإستثناء التملك من خلال صناديق الإستثمار المتنوعة .

5- إذا كانت تملك أوراق مالية لأى جهة تابعة للجهة المصنفة ، بنسبة تؤدى أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدى إلى تضارب للمصالح، بإستثناء التملك من خلال صناديق الإستثمار المتنوعة.

6- إذا كان هناك أي علاقة بين أي محلل تصنيف أو موظف لدى وكالة التصنيف الإئتماني أو أي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها والجهة المصنفة أو شركة تابعة لتلك الجهة، أو إذا كانت تربطه علاقة عائلية بأي من مديري الجهة المصنفة التي من شأنها أن تؤدى أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدى إلى تضارب المصالح.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.