3 قراءة دقيقة
شرح نظام التكاليف القضائية الجديد في المملكة العربية السعودية

مقدمة: 

بادئ ذي بدء وفي معرض حديثنا عن "نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ" يجدر الإشارة الى ان النظام جديد من حيث الإصدار ومن حيث الموضوعات التي يناقشها ، ويعتبر نظام تأسيس لموضوع (التكاليف القضائية) حيث درج معالجة موضوع التكاليف القضائية في دول المحيط الإقليمي في نظام (المرافعات الشرعية) او عبر جداول و منشورات تصدر من وزير العدل ، وفي بعض الدول العربية أيضا يتم معالجة أمر التكاليف القضائية في قوانين الإجراءات المدنية باعتبارها القانون العام و المنظم للإجراءات القضائية او بملاحق لقانون الإجراءات المدنية او بواسطة منشورات تصدرها رئيس القضاء.فإفراد نظام خاص بالتكاليف القضائية لأمر جيد للغاية وذلك من عدة أوجه أولى تلك المميزات ان القضاة والمحامين والمتقاضين – على حد سواء – لن يتكبدوا عناء البحث في الأمور التي تتعلق بالتكاليف القضائية حيث تم تنظيم أمرها في نظام واحد. 

بالإضافة الى ان هذا النظام (نظام التكاليف القضائية) وفرض تكاليف ورسوم على الدعاوى يحد من الدعاوى الكيدية و الثأر الشخصي دون وجود قضية حقيقية ، برفع دعاوى مطالبات لا طائل منها فقط للنيل من الأشخاص و الكيانات القانونية ، وهذا النظام سيساعد على خفض الدعاوى عدد الدعاوى في المحاكم مما يساعد إيجابا على جودة العمل القضائي ، وسينشط موضوع الاستشارات القانونية قبل الاقبال على رفع الدعاوى دون موثوقية الاسانيد والحجج المؤيدة لها ، وسيعزز من الوسائل البديلة لفض المنازعات مثل فض المنازعات وديا بالصلح او عبر التحكيم ، وتمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، وأيضًا المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

يجدر الإشارة الى ان النظام راعى المسائل الإنسانية ومسألة مبدأ (مجانية التقاضي الجنائي) بالإضافة لقضايا الأحوال الشخصية لاعتبارات إنسانية على الأقل في مستوى المحاكم الابتدائية ويعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية في عدد من الحالات، منها السجناء والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، إضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

من المعفيين من تطبيق النظام وتكبد التكاليف القضائية أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وكذلك الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، إضافة إلى الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.وأوضح النظام تخفيض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح، إضافة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها.ويجدر الإشارة الى أن رسوم التكاليف القضائية المحصلة من الدعاوى تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية وتخصص للصرف على مشاريع تطوير القضاء وتحسين أداء المرافق العدلية في البلاد مما سيعزز من كفاءة الأجهزة العدلية ويساعد على تطويرها مما سيسهم في رفع الكفاءة القضائية.

وفق النظام بين مبدأ (مجانية التقاضي على عمومه) وقيمة (الحد من الدعاوى الكيدية والصورية) وهذا النظام بهذا الشكل يراعي جميع المصالح المتضاربة بمهنية عالية وتخدم المجتمعات لتنهض وتطلع بدورها وتساهم أيضا في نهضة الدولة وتعزيز جودة العمل القضائي.ويجدر الإشارة الى اننا تناولنا النظام بنظام الشرح على المتون أي بعرض المادة والتعليق عليها وذلك حتى يسهل على الباحث إيجاد المعلومة كاملة دون عناء بحث.

مفهوم التكاليف القضائية: 

نظام التكاليف القضائية أحد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبشكل مبسط التكليف القضائي هو عبارة عن رسم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد، وهذا مع شرط عدم الإخلال بحق التقاضي للأفراد، بمعنى ان عدم السداد لا يمنع من سماع الدعاوى ويحصل التكاليف القضائية حسب النظام واللائحة التنفيذية (ويجدر الإشارة الى ان اللائحة لم يصدر بعد ومازال في مرحلة ابداء الملاحظات).

عرف نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 

ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها وبعبارة لا تشمل ما يطلب منه اثناء سير الدعوى من تكاليف أخرج الناظم رسوم الشهود والخبراء وغيرهم مما يستلزمها الفصل العادل في الدعاوى.

أهداف نظام التكاليف القضائية: 

يتمثل أهداف نظام التكاليف القضائية التي من اجلها تم اصدار النظام في الاتي: 

1) التقليل والحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية.

2) تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات.

3) تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية.

4) المساعدة على تطوير وتعزيز المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية.

سند الإصدار: 

صدر نظام التكاليف القضائية الذي نحن بصدد الشرح والتعليق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ ، بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ والمادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ و المادة (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ ، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى قرار مجلس الشورى رقم (236 / 43) بتاريخ 11 / 10 / 1441هـ، ورقم (108 / 20) بتاريخ 18 / 7 / 1442هـ ،وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (65) بتاريخ 23 / 1 / 1443هـ،

التعريفات الواردة في نظام التكاليف القضائية: 

جاء في نظام التكاليف القضائية في مادتها الأولى مثل كل الأنظمة التعريف بالمصطلحات الواردة في النظام بالنص التالي: 

(يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:النظام: نظام التكاليف القضائية.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى).

نستصحب أيضا هنا التعريفات الواردة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية حتى يتسنى لنا فهم نظام التكاليف القضائية ونية الناظم من وراء هذا التنظيم، حيث نصت المادة الأولى من مشروع اللائحة على الاتي:

1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من النظام.

2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير العدل، الوزارة، وزارة العدل.

سند التكلفة: محرر يتضمن التقدير النهائي للتكاليف القضائية التي يستلزم دفعها، والمكلف بدفعها".

سريان النظام: كعادة أي نظام يجب النص على الحالات التي تسري عليها النظام وجاءت المادة الثانية من نظام التكاليف لبيان الحالات التي تسري عليها النظام أي (حدود تطبيق النظام) وذلك بالنص الاتي: 

(تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.الإنهاءآت وما يتعلق بها من طلبات).

تسري أحكام نظام التكاليف على وجه العموم على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم باستثناء الاتي: 

(1) الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها، واستثنى النظام الدعاوى الجزائية (الجنائية) من سريان احكام نظام التكاليف عليها انطلاقا من المبدأ القانوني الراسخ (مجانية التقاضي الجنائي) افترض الناظم السعودي ان المجني عليه قد يحجم عن فتح الدعاوى والبلاغات الجنائية ان تم فرض رسوم وتكاليف قضائية عليها، ولذلك وانطلاقا من مبدأ مجانية التقاضي الجنائي استثنى الناظم السعودي الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها من تطبيق نظام التكاليف القضائية عليها.

(2) الدعاوى والطلبات الابتدائية التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية – أي الدعاوى والطلبات التي تُقدم لمحاكم الموضوع الابتدائية عند النظر الى تلك الدعاوى والطلبات للمرة الأولى واستثنى من ذلك طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر وذلك باعتبار انها محاكم ثاني درجة وهي تراجع احكام الدرجات الأدنى.

(3) جميع الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، وذلك باعتبار ان ديوان المظالم جهة رقابية وهي ليست درجة من درجات التقاضي.

(4) جميع الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، واستثنى من هذا الاستثناء طلبات النقض والتماس إعادة النظر.

(5) جميع الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، لان نظام الإفلاس نظام خاص يطبق على دعاوى الإفلاس ويتضمن على أحكام بخصوص التكاليف القضائية.

(6) جميع الإنهاءآت وما يتعلق بها من طلبات.فرض تكاليف قضائية على الدعاوى: فرضت المادة الثالثة بصفة عامة تكاليف قضائية على الدعاوى بما لا يزيد عن نسبة (5%) من قيمة الدعوى وبأعلى حد مليون ريال أي بما لا يتجاوز التكاليف القضائية الحد الأعلى والمحددة بمليون ريال سعودي وذلك بالنص الاتي: (تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك) ، وتركت المادة أمر تنظيم ضوابطها والقواعد المنظمة لها وتحديد معايير تقدير التكاليف القضائية على اللائحة التنظيمية.

بالرجوع لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف نجد انها نصت في مادتها الثانية على الاتي: 

1 - مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة؛ على أساس قيمتها، وذلك على النحو الآتي:

أ‌- نسبة لا تزيد على (5%) من قيمة الدعوى التي تقل عن مائة ألف ريال.

ب‌- نسبة لا تزيد على (4%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمائة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة لا تزيد على (3%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمائة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن مليون ريال.د‌- نسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمليون ريال فأعلى.

2-استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها؛ بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقاً لمعايير التقدير الآتية:

أ‌- نوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها.

ب‌- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.

ج‌- سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى.

د- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.

3- يصدر الوزير قواعد تقدير قيمة الدعوى المقدرة القيمة، وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوى وفقاً للمعايير المحددة أعلاه" .ونصت المادة الثالثة من مشروع اللائحة التنفيذية أيضا على بعض الأسس و المعايير التي تقدر عبرها التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها وذلك بالنص الاتي : 

" تقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها؛ بما لا يزيد على (عشرة آلاف ريال) ريال ولا يقل عن (خمسمائة) ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى؛ وفق المعايير الآتية:

أ‌- نوع الدعوى وطبيعتها.

ب‌- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.

ج- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.

تعتبر هذه الأسس والمعايير هادية لتقدير التكاليف القضائية عند تعذر تقدير قيمتها لطبيعتها ومنها نوع الدعاوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في هذه الأنواع من الدعاوى والتكلفة التشيلية لنظر الدعوى.

ونصت المادة الرابعة من مشروع اللائحة التنفيذية انه في حالة اشتمال الدعاوى على مطالبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة بأن تحسب لكل مطالبة تكلفتها وعبرت عنها بالنص الاتي: 

"إذا اشتملت الدعوى على مطالبة مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة؛ فيحتسب لكل مطالبة تكلفتها وفق أحكام اللائحة".التكاليف القضائية في حالة نظر الدعوى مجددا بعد شطبها: فرض الناظم تكاليف إضافية في حالة نظر الدعوى مجددا بعد شطب الدعوى او بعد عدم قبولها لعدم تحريرها او حكمت باعتبارها كأن لم تكن وذلك بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى ويتحمل المدعي التكاليف القضائية لنظرها وذلك بالنص عليها في المادة الرابعة بالاتي: 

"إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى" .

ونصت المادة الخامسة من مشروع اللائحة التنفيذية على الاتي: 

"إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة؛ فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال".تكاليف دعوى بطلان حكم التحكيم في حالة الحكم برفض الطلب: جاء في نظام التكاليف القضائية بتحديد نسبة (1%) كتكاليف قضائية من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي بطلان حكم التحكيم وذلك عند الحكم برفض طلبه على ألا يتجاوز التكاليف القضائية مليون ريال وذلك بالنص عليها في المادة الخامسة من نظام التكاليف القضائية بالآتي: 

"تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال".

ونصت المادة السادسة من مشروع اللائحة التنفيذية على الاتي: " يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزءٍ منها؛ فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه".

التكاليف القضائية في حالة تعدد الخصوم ودعوى الخصم المتدخل: فرضت المادة السادسة من نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ تكاليف قضائية مستقلة على دعوى وطلبات الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، ونظمت المادة المذكورة أيضا في بندها الثاني حالة تعدد الخصوم (مدعين أو مدعى عليهم) وذلك بأن يتحمل كل منهم قسط من التكاليف القضائية بقدر قسطه في المطالبة وذلك بالنص الاتي: "دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:

(1) تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.

(2) في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة" .تكاليف قضائية لطلبات متنوعة بما لا يتجاوز عشرة ألف ريال: فرضت المادة السابعة تكاليف قضائية لطلبات متنوعة واشترطت بعدم تجاوز تلك التكاليف لمبلغ عشرة الاف ريال سعودي – على أن يكون معايير وضوابط تقديرها للائحة التنفيذية – 

وهذه الطلبات هي: 

أ‌- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

ب‌- الطلبات العارضة.

ج- طلبات الإدخال من الخصوم.

د- طلبات الرد.

هـ- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

و- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

ي- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وذلك بالنص التالي:" تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

١- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

٢- الطلبات العارضة.

٣- طلبات الإدخال من الخصوم.

٤- طلبات الرد. 

٥- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

٦- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

٧- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

ونصت المادة السابعة من مشروع نظام التكاليف القضائية على الاتي: 

1- تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفق الآتي:

أ- طلب التنفيذ المالي بنسبة (2%) من قيمة السند التنفيذي.

ب- طلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره (550) ريالاً.

2- استثناءً من الفقرة (1)، يجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفق المعايير الآتية:أ- نوع طلب التنفيذ وطبيعته.ب- متوسط مدة تنفيذ الطلب.ج- التكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ.

"ونصت المادة التاسعة من مشروع لائحة التكاليف القضائية على الاتي: " يصدر الوزير تصنيفاً للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفق المعايير الآتية:

1) نوع الطلب وطبيعته.2) تأثير الطلب في سير القضية.3) التكلفة التشغيلية للطلب.

فرض التكاليف القضائية على بعض الطلبات القضائية لما لا يزيد عن عشرة الاف ريال: فرضت المادة التاسعة من نظام التكاليف القضائية رسوم او تكاليف قضائية لبعض الطلبات ونصت عليها كالاتي: "تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).

ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها".

الطلبات التي تخضع للرسوم والتكاليف القضائية الاتي: 

1/ طلبات الاطلاع على أوراق الدعوى والسجلات من ذوي المصلحة - ورقية كانت او الكترونية.

2/ طلبات النسخ البديلة للوثائق القضائية" واستثنت المادة في فقرتها الثانية من الرسوم والتكاليف القضائية الطلبات التي تقدم اثناء سير الدعوى ونظرها والتي تُقدم من أطرافها او المدخلين فيها بطلبات الضم او الادخال والتدخل تغيير تقدير قيمة التكاليف القضائية بالزيادة او النقصان: نصت المادة التاسعة من نظام التكاليف القضائية في حالة ترتب على الطلب تقدير قيمة الدعوى بالزيادة او النقصان ان تحسب قيمة التكليف حسب التقدير الجديد للدعوى وذلك بالنص الاتي:

"إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته" .حالات لا يجوز فيها فرض تكاليف جديدة على الدعوى: نصت المادة العاشرة من نظام التكاليف القضائية على حالتين لا يجوز فيهما فرض تكاليف جديدة بالنص التالي: 

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

1) إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.

2) إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

ومن خلال النص الحالتين اللتين لا تجوز فيهما فرض تكاليف جديدة هي:

(أ) حالة إقامة الدعوى امام المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص.

(ب) حالة نقض الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة أخرى.في هاته الحالتين لا يجوز فرض تكاليف جديدة وهذا النص نص آمر مما يعني انه لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

تحديد الإدارة المختصة لقيمة التكاليف القضائية: 

بموجب المادة الحادي عشر من نظام التكاليف القضائية تقوم الإدارة المختصة بتحصيل الرسوم القضائية بتحديد قيمة التكاليف القضائية وتعلن به المكلف بالسداد ويحق للمكلف بالسداد الاعتراض عليه خلال (15) يوما من تاريخ إعلانه على ان يحوز النهائية عند عدم الاعتراض من قبل المكلف بالسداد خلال القيد النظامي المحدد وذلك بالنص التالي: 

"تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه".

عدم حيلولة الامتناع عن دفع التكاليف القضائية على قيد المحاكم للدعاوى أو الطلبات والبت فيهما: 

بصفة عامة لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية عن قيد الدعاوى و الطلبات لدى المحاكم والبت فيهما ويستثنى من هذه القاعدة العامة طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر، ولطالب الالتماس او النقض مهلة ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب لسداد التكاليف القضائية وعند عدم السداد خلال هذا الزمني و النظامي تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويعتبر حكم المحكمة نهائيا – أي لا يقبل النقض - وذلك وفق المادة الثانية عشر من نظام التكاليف القضائية بفقرتيه والتي تنص على الاتي:

(1) فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

(2) يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا" .على من تقع مسؤولية سداد قيمة التكاليف القضائية: بصورة عامة وفقا لنظام التكاليف القضائية يقع على عاتق المحكوم عليه سداد قيمة التكاليف القضائية المقررة في الدعوى والطلبات المتصلة بها او قسطا منها مالم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك ، اما في حالة انتهاء الدعوى صلحاً فيتحمل طرفي الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي مالم يتفقوا على خلاف ذلك وذلك وفق نص المادة الثالثة عشر من نظام التكاليف القضائية التي تنص على الاتي: 

(1) يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

(2) إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك"

واعتبرت المادة الرابعة عشر من النظام التقدير النهائي الصادر من الإدارة المختصة سندا تنفيذيا في حالة انتهاء الدعوى بالحكم دون تحصيل التكاليف القضائية على ان يتم استيفاء التكاليف القضائية وفقا للائحة وذلك بالنص التالي: "في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة".

قضت المادة الخامسة عشر من نظام التكاليف القضائية بجواز تخفيض التكاليف القضائية الى الربع عند انتهائها بالصلح أمام المحكمة من الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى وذلك تشجيعا للصلح و – الصلح خير – وذلك بالنص الاتي: " مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى". 

حالات رد التكاليف القضائية: نصت المادة السادسة عشر من نظام التكاليف القضائية على الحالات التي ينبغي فيها رد التكاليف القضائية التي تم سدادها وذلك عند عم وجوبها على دافعها او عند استفادته من حالة من حالات الاعفاء وذلك بموجب النص التالي:

"تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء ومن ذلك ما يأتي:1) إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.2) طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.3) طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.4) طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.5) إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.6) الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.7) الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك".

الفئات المعفية من سداد التكاليف القضائية: اعفت المادة السابعة عشر من نظام التكاليف القضائية فئات معينة من سداد التكاليف القضائية بالنص الاتي: " مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:

1) المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.

2) العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

3) الوزارات والأجهزة الحكومية. وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك".

وخيرا فعل المنظم السعودي بإعفاء هذه الفئات من سداد التكاليف القضائية حيث ان هناك من الدول في المحيط الإقليمي لعدم وجود نصوص تعفي هذه الفئات من الرسوم القضائية تقوم وزارات وأجهزة حكومية بسداد تكاليف قضائية خصما وايداعا – في نفس الوقت - على خزينة الدولة متمثلة في وزارة المالية بدون أي جدوى او فائدة مرجوة.وفي حالة صدور حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيجب على المحكوم عليه الذي صدر الحكم ضده سداد التكاليف القضائية وذلك وفق نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على الاتي:

"مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية" .وهناك حالات اعفاء وردت أيضا بالمادة الرابعة عشر من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية بالنص التالي: " مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام، تعد الحالات الآتية من حالات الإعفاء:

1.إذا كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار.

2.إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لأول مرة- طلب السير في الدعوى بعذرٍ مقبولٍ؛ يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها في (المادة الرابعة) من النظام.

3.إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ.

4.إذا انقطعت الخصومة بسبب من الأسباب المحددة نظاماً" .احكام عامة في نظام التكاليف القضائية: نصت المادة التاسعة عشر من نظام التكاليف القضائية بأن تودع مبالغ التكاليف القضائية بحساب جاري تابع لوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي وذلك بالنص التالي: " تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي".

وذكرت المادة العشرون من النظام بان وزير العدل يحدد بقرار منه الإدارة المختصة بتحصيل التكاليف القضائية وذلك بالنص التالي: " يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد".

واسندت المادة الحادية والعشرون لمعالي وزير العدل مهمة الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام وذلك بالنص التالي: "لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه. "ونصت المادة الثانية والعشرون من النظام بان تعد وزارة العدل اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ صدور النظام على ان تصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك بالنص الاتي: 

"تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء" .ونصت المادة الثالثة والعشرون والأخيرة بأن يسري النظام بعد ثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك النص الاتي: "يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" .ويعتبر النظام بعد النشر في الجريدة الرسمية وانقضاء الثمانين يوما من تاريخ نشره نافذا ويكون معه قرينة العلم للكافة وبالتالي لا يجوز معه الجهل بالنظام لان الجهل بالقانون لا يعتد بعذر بعد نشره لعلم الكافة.
قائمة المراجع: 

1) نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ. 

2) مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.